فالظاهر تقسيط الأجرة [١] ، لأنه يكون حينئذ من قبيل تبعض الصفقة [٢] ولو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة كما إذا تبين كون الدابة مقطوعة الاذن أو الذنب ، فربما يستشكل في ثبوت الخيار معه [٣]. لكن الأقوى ثبوته إذا كان مما يختلف به الرغبات وتتفاوت به الأجرة. وكذا له
______________________________________________________
عن الأجرة ، مع كون المعاملة باقية على حالها بلا تبعض فيها. فدعوى : عدم جواز مطالبة الأرش ـ كما في المتن ـ في محله.
[١] لما عرفت ، وإن كان إطلاق قولهم : عدم ثبوت الأرش ولو مع فوات بعض المنفعة ، يقتضي عدمه في المقام ، إلا أنه منزل على الصورة السابقة.
[٢] وحينئذ يكون له الخيار في الباقي ، كما في سائر موارد تبعض الصفقة.
[٣] وإن كان يقتضيه إطلاق كلامهم ، بل عن غير واحد التصريح به ، واستدل له : بأن الصبر على المعيب ضرر. وهو ـ كما ترى ـ ممنوع على إطلاقه.
بالجملة : إن كان دليل الخيار في المقام هو : « لا ضرر. » ، فيقتضي اختصاصه بصورة الضرر. وان كان هو دليل خيار العيب في المبيع ، فلو بني على التعدي عن البيع فإنما هو فيما لو كان العوض معيباً ، والعوض في الإجارة المنفعة والأجرة ، لا العين. مع أن تصور العيب بالمعنى المعتبر في عيب المبيع بالنسبة إلى المنافع غير ظاهر ، إذ ليس لها خلقة أصلية يكون النقص عنها عيبا. وكذا لو كان دليل خيار تخلف الوصف ، من جهة اعتماد المستأجر على أصالة الصحة ، فإنه أيضاً يختص بالاعواض ، ولا يجري في غيرها ، إذ لا ريب في أنه لا خيار للأجير لو استؤجر على خياطة ثوب ، وتبين بعد الإجارة أنه معيب. وكذا لو استؤجر على حمل مناع فتبين أنه معيب. وبالجملة : دليل الخيار في المقام