( مسألة ٢٤ ) : يجوز استئجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه [١] ، فيكون له جميع منافعه. والأقوى أن نفقته على نفسه لا على المستأجر [٢] ، إلا مع الشرط ، أو الانصراف من جهة العادة.
______________________________________________________
منها المعنى اللغوي ، والمراد الشرعي غير ظاهر ، فلا مجال للرجوع إليها في عموم المنع. فلا حظ وتأمل.
[١] قال في الجواهر : « ظاهر الأصحاب المفروغية عن جواز الاستئجار ، للإنفاذ في حوائجه على الاجمال ، اتكالاً على المعتاد المقدور له واللائق بحاله من ذلك ». أقول : ذلك مقتضى عمومات الصحة.
[٢] كما عن السرائر والتذكرة والمختلف وجامع المقاصد ، والروضة ومجمع البرهان وغيرها ، لعدم اقتضاء عقد الإجارة كونها على المستأجر ، وإن اختاره في الشرائع ، وحكى عن النهاية والقواعد والإرشاد والروض. وقد يستدل له بالصحيح عن سليمان بن سالم قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن رجل استأجر رجلاً بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض ، فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر ، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه ، فكافأ به الذي يدعوه ، فمن مال من تكون تلك المكافأة؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر؟ قال (ع) : إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله ، وإلا فهو على الأجير. وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئاً ، على أن يبعثه إلى أرض أخرى ، فما كان من مئونة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من؟ قال (ع) : على المستأجر » (١). وفيه : أن مورده صورة كون النفقة
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١.