كانت مما يعد ، لا بد من تعيين عددها. وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها.
( مسألة ١٠ ) : ما كان معلوميته بتقدير المدة ، لا بد من تعيينها شهراً أو سنة أو نحو ذلك. ولو قال : آجرتك إلى شهر أو شهرين ، بطل. ولو قال : آجرتك كل شهر بدرهم مثلا ، ففي صحته مطلقاً [١] ، أو بطلانه مطلقاً [٢] ، أو صحته في شهر وبطلانه في الزيادة [٣] ، فإن سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة ، أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول : آجرتك شهراً بدرهم فان زدت فبحسابه بالبطلان في الأول والصحة في شهر في الثاني [٤] ، أقوال. أقواها
______________________________________________________
[١] حكي عن الشيخ وابن زهرة وابن الجنيد.
[٢] كما حكي عن جماعة ، وفي الجواهر : « لعله المشهور بين المتأخرين ».
[٣] اختاره في الشرائع ، ونسب إلى المقنعة والنهاية.
[٤] هذا القول ذكره في القواعد ، والظاهر منه صورة ما إذا كان المقصود منه الإجارة في الشهر الأول. وقوله : ( فان زدت فبحسابه ) من قبيل الشرط. وحينئذ فالبناء على البطلان في الجميع مبني على فساد الشرط وإفساده العقد ، وكلاهما في المقام محل إشكال أو منع ، إذ التحقيق : أن الشرط الفاسد غير مفسد ، وأن الغرر في الشرط الواقع في عقد الإجارة غير ظاهر في اقتضائه البطلان في نفسه ، كما عرفت. من ذلك يظهر ضعف ما عن الإيضاح وجامع المقاصد من القول بالبطلان لما ذكر.