( مسألة ٣٠ ) : لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله ، أو يستأجر أجيراً إلا بإذن المالك. نعم لا بأس بالتوكيل
______________________________________________________
غير مقصود للمجيز. نعم يمكن تجديده للوارث ، وهذا شيء آخر غير إجازة العقد ، ويختص بصورة ما إذا كان المال نقداً لا عروضاً.
والمتحصل في الاشكال : إنه إن أريد إجازة العقد بلحاظ الحدوث كما في إجازة الفضولي ـ فالعقد لا قصور فيه من هذه الجهة ، كي يحتاج إلى الإجازة ، والإجازة صادرة ممن لا تعلق له بالعقد. وإن أريد إجازته بلحاظ البقاء ، فالبقاء ليس مقصوداً للمجيز ، ولا مما يقبل الجعل ، وفي المقام متعذر ، لفرض البطلان ، كما ذكر في الشرائع. وان أريد من الإبقاء التجديد اختص ذلك بما إذا كان المال نقداً ، ولا يصح إذا كان عروضاً كما ذكر أيضاً في الشرائع.
ولعل مراد المصنف الاشكال على الشرائع : بأن الإقرار إنما يمتنع إذا ثبت البطلان ، وهو ممنوع ، إذ يختص البطلان بما إذا لم يقره الوارث أما إذا أقره فلا بطلان. كما أنه يمكن دفع الإشكال : بأن البقاء لا يحتاج الى جعل بأن ذلك مسلم إذا لم يكن موجب للبطلان ، كما في المقام ، أما معه فيصح جعل البقاء ، ويكون مستنداً الى الجعل لا لنفسه. ولكن عبارة المصنف بعيدة عن ذلك ، وفيها تهافت ، فإن الإجازة بمعنى الإبقاء صادرة من الوارث المالك ، وقد ذكر أنها صادرة ممن سيصير له علقة ، فكأن موضوع كلامه الإجازة من الوارث حال حياة الموروث لا بعد وفاته.
والتحقيق : أن المالك ركن في عقد المضاربة كالعامل ، فاذا مات أحدهما بطل العقد ضرورة ، كما في موت أحد الزوجين ، فلا يمكن جعل إبقائه أبداً ، كما ذكر المحقق رحمهالله ، فلا يمكن إبقاء العقد ، لا بالإجازة ولا بالإبقاء ، ولا بغير ذلك. نعم يمكن إيقاع عقد المضاربة بين الوارث