في الصورة الرابعة [١] إذا لم يستوف هو ، بل سلمها إلى ذلك الغير.
( مسألة ١ ) : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر ، وبالمساوي له مطلقاً [٢] أيّ شيء كانت ، بل بأكثر منه أيضاً إذا أحدث فيها حدثاً [٣] ، أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة [٤] ، بل مع عدم الشرطين أيضاً فيما عدا البيت والدار والدكان والأجير [٥].
______________________________________________________
[١] في هذه الصورة يجري حكم الصورة الثالثة الذي ذكرناه في الحاشية السابقة ، من ثبوت الخيار إذا كان الثالث قد استوفى المنفعة بنفسه ولو آجرها الثاني على الثالث بشرط استيفائه ـ يعني : الثالث ـ بنفسه بطل الشرط ، وفي بطلان الإجارة الخلاف المعروف في أن بطلان الشرط يقتضي بطلان العقد أولا. والتحقيق هو الثاني.
[٢] بلا خلاف ظاهر ، ولا إشكال ، لاختصاص أدلة المنع بغيره والنصوص الخاصة والعامة تقتضي الصحة. وعن مجمع البرهان : أنه لا خلاف فيه وفي المساوي.
[٣] بلا إشكال أيضاً ، لاتفاق النص والفتوى عليه. وعن جماعة : دعوى الإجماع على الجواز فيه.
[٤] كما عن جماعة كثيرة التصريح به ، لأن الظاهر من الأكثر : الأكثر في الجنس ، لا الأكثر في القيمة والمالية ، لا أقل من عدم الظهور في العموم بنحو يقيد به إطلاق دليل الصحة.
[٥] كما نسب إلى جماعة ، لعمومات الصحة ، واختصاص نصوص المنع