وأما فيها : فإشكال [١] ، فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها
______________________________________________________
بالمذكورات ، فالتعدي إلى غيرها من الأعيان المستأجرة ـ كما نسب إلى السيدين والشيخين والصدوق وغيرهم ـ في غير محله ، ولا سيما مع تصريح النصوص بالفرق ، مثل خبر أبي الربيع : « إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ، إن فضل الأجير والبيت حرام » (١) ونحوه غيره.
[١] بل المنع مذهب جماعة ، لحسنة أبي الربيع عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ، ثمَّ يؤاجرها بأكثر مما يتقبلها ، ويقوم فيها بحظ السلطان ، فقال (ع) لا بأس به ، إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ، إن فضل الأجير والبيت حرام » (٢) وفي حسنة أبي المعزى : قال (ع) ـ في الجواب عن السؤال المذكور ـ : « لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ، إن فضل الحانوت والأجير حرام » (٣). وبمضمون الأول خبر إبراهيم بن ميمون (٤) ، ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « لو أن رجلا استأجر داراً بعشرة دراهم ، فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم ، لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به ، إلا أن يحدث فيها شيئاً » (٥) وذهب جماعة إلى الجواز فيها ، وعن التذكرة والمختلف وجامع المقاصد وغيرها : الاستدلال عليه بحسنة أبي المعزى المتقدمة. لكن دلالتها غير ظاهرة ، بل عرفت دلالتها على المنع. وكأن وجه إشكال المصنف : ما ورد في جواز ذلك في الأرض ، بناء على التعدي من مورده. لكنه ضعيف.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٥.
(٥) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٣.