بالأكثر. بل الأحوط إلحاق الرحى [١] والسفينة [٢] بها أيضا في ذلك. والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة [٣] ،
______________________________________________________
[١] كما عن بعض ، للخبر : « إني لأكره أن استأجر رحى وحدها ثمَّ أوجرها بأكثر مما استأجرتها به ، إلا أن أحدث فيها حدثاً ، أو أغرم فيها غرما » (١) ودلالته قاصرة ، وإن كان سنده غير قاصر.
[٢] واستدل على المنع فيها بالخبر أيضاً : « لا بأس أن يستأجر الرجل الدار والأرض والسفينة ، ثمَّ يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً » (٢). لكن ذكر الأرض في سياق التي لا منع فيها ـ كما سيأتي ـ قرينة على إرادة ما هو أعم من الحرمة والكراهة من البأس المفهوم. لكن الاشكال المذكور مبني على القول بالجواز في الأرض ، وسيأتي.
[٣] لتصريح النصوص فيها بالجواز ، كما عرفت بعضها ، فيحمل ما ظاهره المنع على الكراهة كما هو مذهب جماعة. لكن الروايات الدالة على الجواز مطلقة ، وهي روايتا أبي المعزى وإبراهيم بن ميمون ، ويقيدهما خبر الحلبي « قلت لأبي عبد الله (ع) : أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف ، قال (ع) لا بأس : به. قلت : فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين ، قال (ع) : لا يجوز. قلت : لم؟ قال : لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون » (٣) ونحوه مصحح إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) (٤) ، ومصححه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) (٥). لكن ذكر فيه
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢١ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٢١ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ٢١ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٦ ،