وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً [١]. بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلا مع إحداث حدث فيها [٢]. هذا وكذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأجرة [٣] ، كما إذا استأجر داراً بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة ، فإنه لا يجوز بدون
______________________________________________________
أن الذهب والفضة مصمتان ، ولعله من غلط النساخ. ويحتمل أن يكون المراد أن الذهب والفضة لا يزيدان ولا ينقصان.
وكيف كان ، فهذه الروايات مانعة عن الأجرة الزائدة إذا كانت مضمونة في الذمة ، أو أنها لا تقبل الزيادة والنقيصة ، فتحمل المطلقات عليها وتقيد بها ، وليس لهذه المقيدات معارض كي تسقط عن الحجية. وأما ما في رواية إسماعيل بن الفضل (١) : من المنع من الإجارة بالأكثر مع اختلاف الجنس إلا إذا غرم شيئاً أو أحدث حدثا ، فالظاهر أنه مما لا عامل به على ظاهره ، ولعله محمول على الكراهة.
[١] بل المنع مذهب بعض ، ويشهد له رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إذا تقبلت أرضاً بذهب أو فضة ، فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به ، لأن الذهب والفضة مصمتان » (٢).
[٢] كما عن جماعة كثيرة ، منهم السيدان والشيخان ، ودليلهم غير ظاهر إلا التعدي عن مورد النصوص إلى غيره. وهو كما ترى.
[٣] كما صرح به في الشرائع وغيرها ، لخبر أبي الربيع المروي عن الفقيه : « لو أن رجلا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر
__________________
(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٢١ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٦.