إحداث حدث. وأما لو آجر بأقل من العشرة فلا إشكال. والأقوى الجواز بالعشرة أيضاً [١] وإن كان الأحوط تركه.
( مسألة ٢ ) : إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها ، يجوز أن يوكله الى عبده أو صانعه أو أجنبي ، ولكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك ، وإلا ضمن [٢]. وجواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع كما مر نظيره في العين المستأجرة
______________________________________________________
ثلثها بعشرة دراهم ، لم يكن به بأس ، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به » (١) ونحوه مصحح الحلبي المتقدم (٢) ، بناء على أن الضمير في الجملة الأخيرة راجع إلى الدار باعتبار ثلثها ، وإلا فلو كان المراد منه الدار نفسها لم يكن مما نحن فيه. اللهم إلا أن يستفاد من مفهوم الشرط في الصدر ، أو من الأولوية.
[١] للخبر المتقدم ، وبه يضعف ما عن الشيخ من المنع حينئذ ، كما قد يشعر به بعض النصوص.
[٢] كما في الشرائع وغيرها ، بل قيل : لم يعثر على مصرح بعدم الضمان عدا المختلف والمسالك ، حيث ذكرا. أن عدم الضمان أولى. والذي ينبغي أن يكون الكلام هنا هو الكلام في العين المستأجرة. ودعوى : الفرق بينهما بأن العين المستأجرة يكون الحق للمستأجر في قبضها ، وهنا لا حق للأجير في قبضها ، إذ لا ريب في أنه لا يجب على المستأجر استيمان الأجير. مندفعة : بأنه ليس بفارق في المقام ، لأن إطلاق الإجارة إذا اقتضى جواز عمل الأجير الثاني ، فعدم الاذن له في القبض كعدم الاذن للأجير الأول فيه يقتضي استقرار الأجرة ، فلا فرق بين الأجير الثاني
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٣.
(٢) راجع أول المسألة.