( مسألة ٨ ) : إذا قال للخياط مثلا : إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه ، فلم يكف ، ضمن في وجه [١]. ومثله لو قال : هل يكفي قميصاً؟ فقال : نعم. فقال : اقطعه فلم يكفه [٢]. وربما يفرق بينهما فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني [٣] ، بدعوى عدم الاذن في الأول دون الثاني. فيه : أن في الأول أيضاً الإذن حاصل [٤]. وربما يقال بعدم الضمان فيهما ، للاذن فيهما. وفيه : أنه مقيد بالكفاية ، إلا أن يقال أنه مقيد باعتقاد الكفاية ، وهو حاصل [٥]. والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه ، أو
______________________________________________________
إناء فكسره ، نسب الفعل إلى الثاني. ولو كانت كلها اختيارية ، كما لو ضرب زيد عمراً. فغصب عمرو وكسر إناء بكر ، نسب الكسر إلى عمرو. من ذلك تعرف أن الاختيار ليس شرطاً في صحة النسبة ، إلا إذا كان موجوداً في سلسلة العلل ، فإنه يستند الفعل إلى السبب الاختياري لا غير.
[١] كما في القواعد وغيرها. واختاره في الجواهر ، لعدم الاذن في القطع فيكون النقص موجباً لضمان فاعله.
[٢] كأن وجه الضمان فيه قاعدة الغرور ، وإلا فالنقص الصادر من الخياط كان بإذن المالك.
[٣] كما في القواعد وغيرها. واختاره في الجواهر.
[٤] فيه منع ، لأن الإذن الحاصلة كانت مشروطة بالكفاية ، والمفروض عدمها.
[٥] بل غير مقيد وإنما هو مطلق ، وإن كان عن داعي اعتقاد الكفاية ، لكن تخلف الداعي لا يقدح في حصول الاذن ، كما في غيره.