وكذا لو كان له على العامل دين لم يصح جعله قراضاً [١]. إلا أن يوكله في تعيينه ثمَّ إيقاع العقد عليه بالإيجاب والقبول بتولي الطرفين.
الثاني : أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة ، بأن يكون درهماً أو ديناراً ، فلا تصح بالفلوس ولا بالعروض ، بلا خلاف بينهم ، وإن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع [٢]. نعم تأمل فيه بعضهم [٣]. وهو في محله ، لشمول العمومات ، إلا أن يتحقق الإجماع ، وليس
______________________________________________________
في أحد الأقسام ، وعموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) ونحوه يقتضي عدم الانحصار ، وحمله على المتعارف ـ لو سلم ـ لا يقتضي عدم شمول المورد ، لأنه من المتعارف ، وحمله على ما تعارف عند الفقهاء غريب.
[١] ففي رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « قال أمير المؤمنين (ع) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا ( فلا. خ ل ) يكون عنده ( ما يقتضيه. خ ل ) فيقول : هو عندك مضاربة. قال (ع) : لا يصلح حتى تقبضه منه » (٢).
[٢] في الجواهر : دعوى الإجماع بقسميه عليه ، وقد تقدم في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، وقد اشتهرت دعوى الإجماع على ذلك في كلام جماعة كثيرة.
[٣] قال في الحدائق : « إن من لا يلتفت إلى دعوى مثل هذه الإجماعات ، لعدم ثبوت كونها دليلاً شرعياً فإنه لا منع عنده من الحكم بالجواز في غير النقدين ، نظراً الى عموم الأدلة على جوازه ، وتخصيصها يحتاج الى دليل شرعي ، وليس فليس ». أقول : قد عرفت أن مراد الأصحاب إن كان عدم صحة المضاربة بغير الدينار والدرهم ، فهو في
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) الوسائل باب : ٥ من كتاب المضاربة حديث : ١.