ببعيد ، فلا يترك الاحتياط. ولا بأس بكونه من المغشوش الذي يعامل به [١] ، مثل الشاميات والقمري ونحوها. نعم لو كان مغشوشاً يجب كسره [٢]
______________________________________________________
محله ، للأصل بعد عدم ثبوت كون المعاملة حينئذ مضاربة عند العرف ، ولا حاجة الى دعوى الإجماع في ذلك وإن كان مرادهم عدم الصحة أصلا ولو لا بعنوان المضاربة ، فهو غير ظاهر ، ولم يثبت إجماعهم عليه ، كما عرفت ذلك في اشتراط السابق.
[١] بعد ما عرفت من أن الشرط أن يكون المال درهما أو ديناراً لا فرق بين كونهما مغشوشين أولا ، للإطلاق ، إذ الدرهم والدينار القطعة من الفضة أو الذهبة المسكوكة للمعاملة وإن كان فيها غش ، ولذا تجب فيهما الزكاة ، كما ذكر ذلك في الجواهر. نعم إذا كان الغش مانعاً من صدق الذهب والفضة لغلبة الخليط لم تصح المضاربة ، لعدم كونها درهماً أو ديناراً. ولذا يشكل الحكم في مثل القمريات والشاميات ، لعدم صدق الفضة عليهما ، لغلبة الخليط. ومن ذلك يشكل ما ذكره المصنف بقوله : « مثل الشاميات والقمري » فان التعامل نفسه لا يكفي في صحة المضاربة بهما ، لعدم صدق الذهب والفضة عليهما.
[٢] في خبر المفضل بن عمرو الجعفي قال « كنت عند أبي عبد الله (ع) فالقي بين يديه دراهم ، فألقى إلي درهماً منها. فقال : أيش هذا؟ فقلت : ستوق. فقال : وما الستوق؟ فقلت : طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة. فقال (ع) : اكسرها ، فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه » (١) لكن قال في الجواهر : « الظاهر عدم وجوب الكسر وإن نص عليه في الخبر السابق ، إلا اني لم أجد من أفتى به بل الفتوى وباقي النصوص على
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الصرف حديث : ٥.