يضر التعليق ، لمنع كونه مضراً في الشروط [١]. نعم لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد ، بأن يكون ظهور النقص كاشفاً عن البراءة من الأول ، فالظاهر عدم صحته ، لأوله إلى الجهل بمقدار مال الإجارة حين العقد [٢].
( السادسة عشرة ) : يجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعميرها واعمال عمل فيها ، من كري الأنهار ، وتنقية الآبار وغرس الأشجار ، ونحو ذلك. وعليه يحمل قوله (ع) : « لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أقل أو أكثر ، فيعمرها
______________________________________________________
أعني : شرط براءة الذمة من مقدار من الأجرة إذا كانت الأجرة ذمية لا عيناً خارجية. ويشهد بذلك ما ورد فيمن تطبب أو تبيطر وأنه ضامن إلا أن يأخذ البراءة (١) ، فإن الظاهر منه اشتراط البراءة من الضمان على نحو شرط النتيجة.
[١] وإن قال شيخنا الأعظم (ره) : إنه قد يتوهم ذلك ، بناء على أن التعليق في الشرط يسري إلى العقد ، لرجوع الشرط إلى جزء من أحد العوضين. وفيه : منع ذلك ، كما هو ظاهر ، نعم بناء على ما ذكره بعض في وجه مانعية التعليق في العقود والإيقاعات من منافاة التعليق للإنشاء ، عموم المانعية ، ولا وجه للتفكيك بين الشرط وغيره في ذلك. وإن كان التحقيق أن الوجه في المانعية : الإجماع المحقق المعول عليه عندهم ، لا ما ذكر.
ولذلك جاز عندهم التعليق مع الإنشاء في الوصية التمليكية ، والنذر المعلق ، والتدبير. فراجع.
[٢] هذا إذا كان المراد من البراءة عدم اشتغال الذمة به. أما إذا كان المراد السقوط عن الذمة بعد الاشتغال به فلا يلزم المحذور.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب موجبات الضمان حديث : ١.