( مسألة ٨ ) : إذا كانت الامرأة المستأجرة مزوجة ، لا يعتبر في صحة استئجارها إذنه [١] ، ما لم يناف ذلك لحق استمتاعه ، لأن اللبن ليس له [٢] ، فيجوز لها الإرضاع من غير رضاه. ولذا يجوز لها أخذ الأجرة من الزوج على إرضاعها لولده [٣] ، سواء كان منها أو من غيرها. نعم لو نافى ذلك حقه لم يجز إلا بإذنه ، ولو كان غائبا فآجرت نفسها للإرضاع فحضر في أثناء المدة وكان على وجه ينافي حقه ، انفسخت
______________________________________________________
للإجارة ، كما لو استأجر الدابة بجميع منافعها ، فإنه لا يعتبر في صحتها ذكر الحمل فضلاً عن مقداره ، لأن الغرر مرتفع بذكر المدة ، والمرجع في كيفية الانتفاع هو المتعارف. ومن ذلك يظهر أنه إذا استأجر الدابة للحمل والمرأة للإرضاع ، لم يحتج الى تعيين الحمل أو المرتضع ، لأن التعارف كافٍ في رفع الغرر ، بخلاف ما لو استأجر الدابة لحمل شيء معين ، أو المرأة لإرضاع طفل معين ، لأن خصوصية المنفعة لما كانت يختلف الغرض والقيمة باختلافها ، كان الجهل بها موجباً للغرر. فعدم الحاجة الى تعيين الصبي لا يختص بصورة إجارتها بلحاظ جميع المنافع ، فإنه إذا استأجرها لخصوص الإرضاع لا يحتاج أيضاً الى تعيين الصبي.
[١] عن المبسوط والخلاف والسرائر : اعتبار ذلك. وحكي عن الشرائع والجامع ، لأنه لا دليل على الصحة بدونه ، ولأن الزوج مالك لمنافعها. وكلا الأمرين كما ترى.
[٢] وكذا الإرضاع والارتضاع.
[٣] عن الشيخ في المبسوط : المنع عن ذلك ، وحكي عن جماعة من أهل الخلاف ، لأنها قد أخذت عوضاً في مقابل الاستمتاع ، وآخر في مقابل التمكين والحبس ، فلا تأخذ عوضاً آخر. وهو كما ترى.