( مسألة ١٢ ) : إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد ، فقال المستأجر استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك
______________________________________________________
عرفت. وفي جامع المقاصد قال في هذا المقام : « لا شك أنه إذا حصل الاتفاق على حصول جميع الأمور المعتبرة في العقد ، من حصول الإيجاب والقبول من الكاملين ، وجريانهما على العوضين المعتبرين ، ووقع الاختلاف في شرط مفسد مثلاً ، فالقول قول مدعي الصحة بيمينه ، لأنه الموافق للأصل ، فان الأصل عدم ذلك المفسد ، والأصل في فعل المسلم الصحة. لا يقال : الأصل بقاء الملك على مال مالكه ، فيعارض الأصل المذكور. لأنا نقول : بعد صدور الإيجاب والقبول على الوجه المعتبر ، وعدم العلم بالمنافي لصحتهما ، المقتضي للحكم بصحتهما عملاً بالاستصحاب لحال تحقق السبب الناقل ، فلم يبق ذلك الأصل كما كان. أما إذا حصل الاختلاف مع الصحة والفساد في حصول بعض الأمور المعتبرة وعدمه ، فان هذا الاستدلال لا يستمر هاهنا ، فإن الأصل عدم السبب الناقل. ومن ذلك ما لو ادعى : اني اشتريت العبد ، فقال بل بعتك حراً ».
وفيه أن التفصيل المذكور بلا فاصل ، لاستقراء السيرة على الصحة في الجميع. ولذلك حكي الاعتراف منه بذلك في موضع من كتاب البيع ، وآخر من كتاب الرهن ، فقال في أحدهما : « لو قال : بعتك وأنا صبي ، أنه يقدم مدعي الصحة ( يعني : المشتري ). وقال : إن تقديم قول البائع في غاية الضعف » وقال في ثانيهما : « إذا قال : بعتك بعبد ، فقال : بل بحر ، أنه يقدم قول مدعي الصحة ». والكلام في ذلك موكول الى محله. وقد تعرض شيخنا الأعظم (ره) في رسائله للكلام في هذه المسألة. فراجع.