البلد ، وتنازعا ، قدم قول المستأجر [١] فلا يستحق المؤجر أجرة حمله. وإن طلب منه الرد إلى المكان الأول [٢]
______________________________________________________
[١] لأصالة عدم وقوع الإجارة على ما ادعاه الأجير ، فلا يستحق الأجرة على عمله. لكن هذا يتم بناء على ما عرفت من أن المعيار في تشخيص المدعي الغرض المقصود. أما إذا كان المعيار صورة الدعوى فهما متداعيان ، لتباين الدعويين بتباين متعلقيهما وكذا إذا كان الغرض المقصود من دعوى المستأجر المطالبة بالنقل الى الموضع الذي يدعيه ، بأن كانت مدة الإجارة باقية ، فان غرض كل منهما مباين لغرض الآخر ، وكلاهما ثبوتي ، فيكونان متداعيين ، يحلف كل منهما على نفي مدعي الآخر ، وبعد حلفهما معا يحكم ببطلان كل من الدعويين. فلا يجوز للمستأجر مطالبة الأجير بنقل المتاع الى الموضع الذي يدعيه ، ولا للأجير المطالبة بالأجرة على نقله المتاع الذي يدعيه.
وبالجملة : للمسألة صورتان : ( الأولى ) : أن يكون كل واحد من المتعاقدين في مقام مطالبة صاحبه بحق ، بأن يكون المستأجر في مقام مطالبة الأجير بالعمل المستأجر عليه حسبما يدعي ، والأجير في مقام مطالبة المستأجر بالأجرة ، لأنه يدعي وقوع العمل المستأجر عليه. وفي هذه الصورة هما متداعيان ، يدعي كل منهما شيئاً على خلاف الأصل ، وينكره الآخر ، فيتحالفان. ( الثانية ) : أن يكون أحدهما مطالباً لصاحبه بشيء ، دون صاحبه فلا يطالبه بشيء. وفي هذه الصورة يكون المطالب مدعياً وصاحبه منكراً ، فيقدم قوله بيمينه. كما إذا انتهت مدة الإجارة فبطلت ، أو تعذر العمل المستأجر عليه ، لعجز عقلي أو شرعي.
[٢] قد عرفت : أن المستأجر إنما يكون منكراً إذا لم يكن مطالبا بشيء ينكره صاحبه ، فاذا كان مطالبا برد العين إلى الموضع الذي نقلت