وجب عليه [١] ، وليس له رده إليه إذا لم يرض ، ويضمن له
______________________________________________________
عنه ، فربما يقال إنه يكون مدعياً ، فيكون الآخر منكراً ، فيكونان متداعيين ، المؤجر يطالب بالأجرة ، والمستأجر يطالب بالرد. وفيه : أن المعيار في التداعي أن يطالب كل واحد منهما بأمر يكون من لوازم دعواه وثبوته يترتب على ثبوت دعواه. أما إذا كان المطالب يترتب على نفي دعوى خصمه ، لأنه من آثار عدمها ، فإنه حينئذ لا يكون مدعياً بالإضافة إليه ، لأن الأصل النافي لدعوى خصمه ، بعد ما كان مثبتا لذلك الأثر الذي يطالب به ، يكون بملاحظته أيضاً منكراً ، لأنه يدعي أمراً تثبته الحجة الشرعية ، وهو الأصل ، وليس معنى المنكر إلا ذلك ، كما عرفت. ونظير المقام : ما لو أكل طعام غيره مدعيا الاذن منه ، فأنكر صاحب الطعام الاذن وطالب بالعوض ، فإنه بالمطالبة بالعوض لا يكون مدعيا ، لأنه يدعي أمراً تقتضيه أصالة عدم إذن المالك ، كما هو ظاهر.
[١] وجوب الرد إلى المكان الذي نقله منه إما أن يستفاد من قوله (ع) : « كل مغصوب مردود » (١) ، وقوله (ص) : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » (٢). وإما لأن خصوصية المكان من قبيل سائر الخصوصيات القائمة بالعين ، مضمونة على المتلف ، لكن الأول إنما يقتضي الرد والأداء إلى المالك ، وربما يحصلان بحضور المالك في البلد الذي نقل اليه المتاع. وأما الثاني : فلأن الخصوصيات التي تكون عليها العين إنما تكون مضمونة إذا كانت ذات مالية ، أما إذا لم تكن فلا دليل على ضمانها ، وإن كانت مما تختلف بها الرغبات ، فضلاً عما إذا لم تكن كذلك
__________________
(١) لم نعثر على النص بهذا اللفظ. نعم عثرنا على قوله (ع) « لأن الغصب كله مردود » فراجع الوسائل باب : ١ من كتاب الغصب حديث : ٣ ، وباب : ١ من كتاب الأنفال حديث : ٤
(٢) مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب الغصب حديث : ٤.