الاختلاف في الحصة أنها نصف أو ثلث فالقول قول المالك [١] قطعاً ، وإن كان من جهة الاختلاف في مقدار رأس المال فالقول قوله أيضاً ، لأن المفروض أن تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلا وربحاً ، ومقتضى الأصل كونه بتمامه للمالك [٢] إلا ما علم جعله للعامل. وأصالة عدم دفع أزيد من مقدار كذا إلى العامل لا تثبت كون البقية ربحاً [٣]. مع أنها معارضة بأصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا [٤] ، فيبقى كون الربح تابعاً للأصل إلا ما خرج.
( مسائل : الأولى : ) إذا كان عنده مال المضاربة فمات فان علم بعينه فلا إشكال [٥] ، وإلا فإن علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك ، ويكون المالك شريكاً مع الورثة بالنسبة [٦] ، ويقدم على الغرماء إن كان الميت مديوناً ،
______________________________________________________
[١] كما سبق ، لما سبق.
[٢] لأصالة تبعية الربح للأصل.
[٣] لأنه من اللوازم العقلية التي لا تثبت إلا بناء على حجية الأصل المثبت.
[٤] هذا الأصل أيضاً لا يثبت كون الربح الموجود للمالك إلا بناء على الأصل المثبت ، وحينئذ لا يكون حجة حتى يعارض ويعارض به. ولو بني على حجيته للاكتفاء بالسببية العقلية صحت المعارضة ، وبقي أصل تبعية الربح للمال ـ الذي هو أصل مسببي ـ بحاله.
[٥] وفي الجواهر : « بلا خلاف ولا إشكال ». ويقتضيه أصالة بقاء المال على ملك مالكه.
[٦] قال في الشرائع : « فإن علم مال أحدهم بعينه كان أحق به ،