المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها. أما في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي إشكال. بل الأقوى : العدم ، لأنه مأذون فيه [١].
( مسألة ١٥ ) : إذا استؤجر لحفظ متاع ، فسرق ، لم يضمن [٢] ، إلا مع التقصير في الحفظ ولو لغلبة النوم عليه [٣] أو مع اشتراط الضمان. وهل يستحق الأجرة مع السرقة؟ الظاهر : لا [٤] ، لعدم حصول العمل المستأجر عليه ، إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده ، وكان الغرض هو الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه.
______________________________________________________
[١] كما تقدم في المسألة الرابعة.
[٢] لأنه أمين ، فيدل على عدم ضمانه ما دل على عدم ضمان الأمين نعم يظهر من خبر إسحاق الآتي الضمان. لكن لم يعرف العمل به إلا من ابن إدريس ، فلا مجال للاعتماد عليه ، ويتعين حمله على صورة شرط الضمان بمعنى شرط التدارك ، فيكون من شرط الفعل ، أو من شرط النتيجة بناء على جوازه ، وقد تقدم الكلام في ذلك في أوائل فصل : ( أن العين المستأجرة أمانة ) ، فراجع. وفي الجواهر : عارضه بالصحيح : « عن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرق. قال (ع) : هو مؤتمن » (١) لكن في ظهوره في كونه أجيراً على الحفظ غير واضح ، وإن لم يكن بعيداً.
[٣] لا يخلو من نظر ، لأن غلبة النوم ليست من التقصير. نعم ربما كان منه.
[٤] كما مال إليه في الجواهر ، معللا له بما ذكر ، بل ينبغي أن
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٣.