بعد الإثبات [١] ادعى التلف ، قبل منه ، لعدم المنافاة بين الإنكار من الأول وبين دعوى التلف.
( مسألة ٥٥ ) : إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها قدم قول مدعي الصحة [٢].
( مسألة ٥٦ ) : إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر قدم قول المنكر. وكل من يقدم قوله في المسائل المذكورة لا بد له من اليمين [٣].
( مسألة ٥٧ ) : إذا ادعى العامل الرد وأنكره المالك قدم قول المالك [٤]
( مسألة ٥٨ ) : لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه ، وادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة ، قدم قول العامل. وكذا لو ادعى أنه اشتراه للمضاربة ، وادعى المالك
______________________________________________________
[١] ظاهر العبارة إثبات الاشتغال بالبينة ، وحينئذ لا تجدي دعوى التلف في نفي الضمان. فالمراد إثبات الأخذ. لكن إثبات ذلك لا ينافي إنكار الاشتغال ، فلا تسمع البينة عليه ، فكأن مراد المصنف ـ كغيره من الفقهاء ـ ذكر فرض آخر في قبال الفرض السابق وإن لم يكن صحيحاً.
[٢] لأصالة الصحة المعول عليها عند العقلاء والمتشرعة والفقهاء.
[٣] ولا بد أيضاً أن يكون بعد امتناع المدعي من إثبات دعواه ببينة ونحوها.
[٤] لمطابقة قوله لأصالة عدم الرد ، فيكون منكراً. ( ودعوى ) : أن عموم ما دل على قبول قول الأمين يقتضي المنع من العمل بالأصل. ( مندفعة ) : بأنه لا عموم لما دل على قبول قول الأمين يشمل المقام مما