أنه اشتراه لنفسه ، لأنه أعرف بنيته [١] ، لأنه أمين ، فيقبل قوله. والظاهر أن الأمر كذلك لو علم أنه أدى الثمن من مال المضاربة [٢] ، بأن ادعى. أنه اشتراه في الذمة لنفسه ثمَّ أدى
______________________________________________________
كان الفعل مشتركاً بينه وبين المالك ، ولذا كان المشهور عدم القبول. وعن الشيخ القبول والاستدلال له بالقياس على الودعي ، وبأنه إذا لم يقبل قوله كان ضرراً عليه. وفي ذلك نظر ظاهر. بل قيل ان ذلك ليس في كلام الشيخ ، وأنه ( قده ) أجل من أن يستدل بمثل ذلك ، إذ القياس ليس بحجة. وقبول قوله يوجب الضرر على المالك ، ولا وجه للترجيح.
نعم في جامع المقاصد والمسالك الاستدلال له : بأنه إذا لم يقبل قوله يلزم تخليده في السجن ، لأنه إذا كان صادقاً امتنع أخذ المال منه ، وإذا كان كاذباً فظاهر حاله أنه لا يكذب نفسه ، فيلزم تخليد حبسه. إلا أن يحمل كلامهم على أن الواجب حبسه إلى أن يظهر الحال. ولكن الاستدلال بذلك أيضاً كما ترى ، لما سبق من عدم محذور في ذلك. فإذاً لا معدل عن المشهور عملاً بالأصل. نعم إذا كان المالك قد أمره بالرد إلى موضع معين عند انتهاء المضاربة ، فادعى العامل ذلك لم يبعد القبول كغيره من الأعمال المتعلقة به بالنسبة إلى المال لاختصاص الفعل به حينئذ.
[١] يشير إلى قاعدة ذكرت في كلام جماعة من الفقهاء من قبول قول من لا يعرف المقول إلى من قبله. ولا يبعد بناء العقلاء على القاعدة المذكورة. وإلا لزم تعطيل تشريع الحكم ، وهو خلاف دليل جعله. فاذا اشترى الإنسان شيئاً كان ظاهر الفعل الشراء لنفسه ، فيحكم به لذلك. وصريح القول أولى من ظاهر الفعل في القبول. مضافاً إلى قاعدة : من ملك شيئاً ملك الإقرار به ،
[٢] لا يخلو من إشكال ، فإن قاعدة قبول قول من لا يعرف إلا