الكشف هنا لوجود المانع حين الإجارة ، فيكون نظير من باع شيئا ثمَّ ملك [١] ، بل أشكل.
فصل
لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير ، بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير ، لا لما قيل : من عدم كون مال الإجارة موجوداً حينئذ ، لا في الخارج ولا في الذمة ، ومن هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها ولو من
______________________________________________________
أن إضافة العوض إلى مالك بعينه من قوام المعاوضة ، فإذا تبدل فقد فاتت المعاوضة الواقعة وتعذرت صحتها.
[١] لأن الصوم عن عمرو لما كان ضد الصوم عن زيد ، فاذا ملك المستأجر الأول الثاني ، خرج الأول عن كونه مملوكاً للمؤجر ، لما عرفت من أن القدرة على المتضادين لما كانت بدلية كانت الملكية لها كذلك ، فاذا ملك المستأجر الأول أحدهما تعييناً خرج الآخر عن الملكية تعييناً وتخييراً ، فاذا فسحت الإجارة الأولى صار الضدان مملوكين على البدل ، كحالهما قبل الإجارة ، فاذن تكون الإجارة الثانية قبل الفسخ واقعة على منفعة غير مملوكة. وكأن الوجه في كونه أشكل : أن عدم القدرة على الضد الثاني يوجب خروجه عن صلاحية الملك ، فالمانع فيه ذاتي ، بخلاف مسألة من باع ثمَّ ملك فان المانع فيه عرضي ، وهو تبدل المالك من دون قصور في ذات المملوك.