وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية [١].
الثالث : العوضان ، ويشترط فيهما أمور : الأول : المعلومية ، وهي في كل شيء بحسبه ، بحيث لا يكون هناك غرر [٢] ،
______________________________________________________
[١] الكلام في ذلك موكول الى كتاب الحجر.
[٢] كما هو المشهور. واستدل له بما ورد من نهي النبي (ص) عن الغرر (١) ، وبالنبوي : « من استأجر أجيراً فليعلمه أجره » (٢). وفيه : أن الأول غير ثابت بل لعله ثابت العدم. والوارد إنما هو : « نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الغرر » (٣) ، وهو مختص بالبيع. والنبوي لو تمَّ حجة فلا يدل على ذلك ، بل يكفي في العلم المشاهدة. ولذا اختار في الشرائع الاكتفاء بها ، وحكي ذلك عن الشيخ والمرتضى وجماعة من المتأخرين. ويعضده : ما ورد في قبالة الأرض بخراجها قل أو كثر (٤) ، وفي بعضها جواز إجارتها بالنصف والثلث أو أقل من ذلك أو أكثر (٥) ، وما في الخبر : « عن أرض يريد رجل أن يتقبلها ، فأي وجوه القبالة أحل؟. قال (ع) : يتقبل الأرض من
__________________
(١) راجع التذكرة مسألة : ٢ من الركن الثالث من الفصل الثاني من كتاب الإجارة.
(٢) مستدرك الوسائل باب : ٣ من أبواب الإجارة حديث : ١ ويوجد ما يقرب منه في الوسائل باب : ٣ من أبواب الإجارة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب آداب التجارة حديث : ٣. كنز العمال الجزء : ٢ صفحة ٢٢٩ حديث : ٤٩٢٠ ، ٤٩٢٣. صحيح الترمذي الجزء : ٥ صفحة ٢٣٧. الموطأ الجزء : ٢ صفحة : ٧٥.
(٤) الوسائل باب : ١٧ من أبواب المزارعة حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ٢١ من أبواب الإجارة حديث : ٥.