الصورة الثانية والثالثة في بطلان الإجارة وعدمه وجهان ، مبنيان على أن التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوتا لحق الشرط [١] ، أولا ، بل حرام وموجب للخيار. وكذا
______________________________________________________
المتضادتين لمالك واحد أو لمالكين ، لامتناع القدرة على المتضادتين في عرض واحد. وعليه يكون للمالك المسمى على المستأجر ، عملا بالإجارة الصحيحة فيكون للمالك الأمران : المسمى على المستأجر ، وأجرة المثل على المستوفي الثاني. وعلى القول الآخر ليس له إلا الأول. وسيجيء الكلام في ذلك ثمَّ إنه بناء على ما ذكره المصنف ، إذا دفع المستوفي أجرة المثل إلى المالك فان كان مغروراً من قبل المستأجر الأول ، فهل يرجع إليه أولا؟ وجهان مذكوران في مبحث قاعدة الغرور.
[١] فان الظاهر من شرط فعل : جعل حق للمشروط له على المشروط عليه ، كما أشرنا إلى ذلك ، ولأجله قلنا بامتناع شرط النتيجة ، فقاعدة السلطنة في الحق مانعة من نفوذ التصرف المنافي له ، فيبطل ، لعدم صدوره من السلطان. ودعوى : أن مفاد الشرط مجرد الالتزام بالمضمون ، خلاف الظاهر. ولأجل ذلك جاز للمشروط له المطالبة ، وجاز له الاسقاط ، كما أشرنا إلى ذلك سابقا. فراجع. نعم يختص ذلك بالشرط الاصطلاحي ، وهو الفعل الأجنبي عن موضوع العقد ، مثل : شرط أن لا يؤجرها. ولا يجري في شرط الاستيفاء ، لأنه من قبيل القيد الذي يكون تخلفه موجباً للخيار إذا كان على نحو تعدد المطلوب. لكن في المقام لما كان القيد مانعاً عن عموم الاذن ، لاستيفاء غير المستأجر للمنفعة يكون حراماً ، فلا تصح الإجارة عليه ، فالبطلان يكون من جهة حرمة المنفعة ، لا لنفي السلطنة على الإجارة. وعلى هذا لو آجرها المستأجر فاستوفى المستأجر الثاني المنفعة ، يثبت الخيار في الصورة الثالثة ، ولا يثبت في الصورة الثانية.