في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز ، ولكن لا يسلمها اليه ، بل يكون هو معها ، وإن ركبها ذلك الآخر أو حمّلها متاعه ، فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده [١] ، فان سلمها بدون إذن المالك ضمن. هذا إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة. وأما إذا كانت مقيدة ، كأن استأجر الدابة لركوبه نفسه ، فلا يجوز إجارتها من آخر [٢]. كما أنه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره ، أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه ، كذلك أيضاً أي : لا يجوز إجارتها من الغير. نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ، ولم يشترط كونها لنفسه جاز أيضاً إجارتها من الغير ، بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير. ثمَّ لو خالف وآجر في هذه الصور : ففي الصورة الاولى ـ وهي ما إذا استأجر الدابة لركوبه نفسه ـ بطلت ، لعدم كونه مالكا إلا ركوبه نفسه ، فيكون المستأجر الثاني ضامناً لاجرة المثل للمالك إن استوفى المنفعة [٣] ، وفي
______________________________________________________
المراد بالقصار المأمون هو القصار الثاني ، بقرينة مناسبة الحكم والموضوع. نعم مورده عين المستأجر ، لا عين المؤجر.
[١] لكن في هذه الصورة لا يجب على المؤجر تسليم العين أيضاً ، إذ ليس حينئذ من لوازم الإجارة الأولى التسليم. والكلام لا بد أن يكون في غير هذه الصورة كما أشرنا إليه.
[٢] يأتي وجهه.
[٣] قد يشكل : بأنه إذا ملك المستأجر منفعة ركوب نفسه ، امتنع أن تكون منفعة ركوب غيره مملوكة للمالك ، بناء على امتناع ملك المنفعتين