الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض [١] ، بل بعد القبض أيضاً ، وان كان استوفى بعض المنفعة ومضى بعض المدة [٢]. هذا إذا كانت العين شخصية. وأما إذا
______________________________________________________
أما حديث لا ضرر ، أو دليل خيار تخلف الشرط ، وكلاهما غير مطرد. لأجل ذلك يتعين التفصيل المذكور في المتن.
[١] إما لقاعدة التلف قبل القبض الحاكمة بأنه من مال الناقل ، فيكون العقد كأنه وقع على الفاقد. وفيه : أنه لو تمَّ ذلك في تلف وصف المبيع ، فالتعدي إلى المقام يحتاج الى دليل. وإما لان مبنى المعاوضة على التسليم والتسلم للعوضين على ما هما عليه ، فكما يثبت الخيار بتعذر تسليم العين ، كذلك يثبت الخيار بتعذر تسليمها على ما هي عليه من الوصف ولو لأجل تلف الوصف. وإما لأجل أن تلف الوصف يكشف عن تلفه وانتفائه في نفسه ، كما في تلف العين المستأجرة ولو بعد العقد والقبض ، كما يأتي في الفصل اللاحق. ولأجله تصح دعوى ثبوت الخيار في ما لو حدث العيب بعد القبض. لأن الإقدام كان على الانتفاع بالعين وهي على الوصف الخاص لا مطلقا ، فالتخلف يستوجب الخيار.
[٢] كما في محكي التذكرة ، واختاره في الجواهر وغيرها. لأن تسليم المنفعة تدريجي بتدرج زمانها ، فاذا حدث العيب فقد حدث قبل تسليم المعيب ، وقد عرفت ثبوت الخيار حينئذ. هذا مضافاً الى الوجه الماضي في صورة حدوث العيب قبل القبض وبعد العقد من أن التلف حينئذ كاشف عن عدم المنفعة الصحيحة.
لكن الوجه الأول قد ينافيه بناؤهم على عدم الخيار لو غصبت العين بعد القبض. والوجه الأخير ينافيه بناؤهم على الانفساخ من حين التلف ، فيما لو تلفت العين المستأجرة بعد القبض ، كما سيأتي في الفصل الآتي. فتأمل.