لأنه منفعة محللة [١]. وهل يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث ودخول الجنب والحائض ونحو ذلك.؟ قولان. أقواهما : العدم [٢]. نعم إذا كان قصده عنوان المسجدية لا مجرد للصلاة فيه [٣] ، وكانت المدة طويلة كمائة سنة أو أزيد لا يبعد ذلك ، لصدق المسجد عليه حينئذ.
______________________________________________________
[١] خلافاً لأبي حنيفة ، لأن فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد الإجارة ، فلا تجوز الإجارة لذلك. وفيه أنه لا ملازمة بين بطلان الإجارة على الصلاة ، وبطلان إجارة المكان للصلاة ، لأن الإجارة على الصلاة تقتضي لزوم الصلاة ، وإجارة المكان للصلاة لا تقتضي لزوم الصلاة. مضافاً إلى أن استحقاق الصلاة ولزومها بالإجارة لا يقتضي بطلانها ، كما في صلاة الأجير.
[٢] كما عن جامع المقاصد ، لأن المسجد اسم للموقوف مؤبداً لذلك. وعن الأردبيلي : دعوى كوى المسجد أعم من الموقوف مؤبداً وغيره كالمقام ، خصوصا في المدة الطويلة كمائة سنة. لكنه كما ترى مخالف لظاهر الاتفاق على اعتبار التأبيد ، كما يظهر من كلماتهم في الصلاة. مع أن الشك في ذلك كاف في عدم ترتب الأحكام ، للأصل. وإطلاق أدلتها يسقط عن الحجية ، إذ ليس المراد منه المعنى اللغوي ضرورة ، بل المراد منه مفهوم شرعي ، فمع الشك في حصوله يرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر.
[٣] لا إشكال في أن عنوان المسجد من العناوين القائمة بنفسها ، لا ترتبط بفعل المكلف ، ولذا لو خرب المسجد لم تبطل مسجديته وإن تعذرت الصلاة فيه. بخلاف ما لو خرب المكان الذي وقف على أن يكون مصلى ، فإنه إذا تعذرت الصلاة فيه فقد تعذرت المنفعة المقصودة من الوقف ، فتبطل وقفيته. ثمَّ إنه إذا اعتبر الدوام في المسجدية فلا مجال