صحة الشراء من حيث الاذن من المالك ، لا من حيث المضاربة وحينئذ فإن بقي من مالها غيره بقيت بالنسبة إليه [١] ، وإلا بطلت من الأصل. وللعامل أجرة عمله [٢] إذا لم يقصد التبرع.
______________________________________________________
[١] كما صرح به في الشرائع وغيرها ، لعدم الموجب للبطلان في الجميع كما لو تلف بعض المال أو أتلفه المالك أو استرده ، لأن العقد على الجميع قابل للتحليل والتجزئة ، لأنه على نحو تعدد المطلوب.
[٢] كما عن الإرشاد والمختلف وغيرهما. وعن المبسوط عدم الأجرة ، وظاهر المحقق الثاني الميل اليه ، بل لعل ظاهر الشرائع لعدم المقتضي لها ، إذ لا أمر بالعمل المذكور ، كي يكون استيفاءً موجباً للضمان. ومجرد الاذن في الشرائع لا يقتضي الأمر به. والإجماع على أن بطلان المضاربة يوجب ثبوت الأجرة ـ كما عن الفخر في الإيضاح ـ لا يشمل ما نحن فيه ، بل يختص بما إذا كان العمل بأمر من المالك في مقام الاسترباح ، وليس منه المقام.
نعم إذا كانت قرينة على كون الاستئذان للعمل بأجرة استحق المستأذن الأجرة ، وتكون الاذن منه كمعاملة على العمل بأجرة. أما إذا لم تكن قرينة فلا موجب لاستحقاقها وان لم يقصد المستأذن التبرع. وبذلك يظهر الفرق بين الأمر بالعمل وبين الاذن في العمل ، فإن الأول يوجب الضمان إلا إذا قصد المأمور التبرع ، والثاني لا يوجب الضمان إلا إذا قصد الآذن الأجرة ، ونحوه في ذلك الاذن في الاستيفاء ، فإنه لا يوجب ضمان المستوفي إلا إذا كانت قرينة على الضمان ، كإذن الحمامي في الاستحمام ، واذن صاحب المطعم في الأكل من طعامه ، فإنه يوجب الضمان للقرينة عليه ، فلو لم تكن قرينة لم يستوجب الضمان ، كما إذا أذن صاحب الدار في دخول داره والأكل من طعامه ، فإنه لا يضمن الداخل ولا الآكل ، فباب الاذن