وإن كان فيه ربح فلا إشكال في صحته [١] ، لكن في كونه قراضاً ـ فيملك العامل بمقدار حصته من العبد [٢] ، أو يستحق عوضه على المالك للسراية [٣] ـ أو بطلانه مضاربة واستحقاق العامل أجرة المثل لعمله [٤] ـ كما إذا لم يكن ربح ـ أقوال ، لا يبعد ترجيح الأخير ، لا لكونه خلاف وضع المضاربة [٥] ، للفرق بينه وبين صورة عدم الربح [٦] ، بل لأنه فرع ملكية المالك المفروض عدمها [٧]. ودعوى : أنه لا بد أن يقال : إنه يملكه آناً ما ثمَّ ينعتق ، أو تقدر ملكيته ، حفظاً لحقيقة البيع ، على القولين في تلك المسألة [٨] وأي منهما
______________________________________________________
غير باب الأمر.
[١] عملاً بعموم الأدلة.
[٢] يعني بناءً على عدم السراية في مثله.
[٣] كما عن المبسوط. ويقتضيه الصحيح المتقدم في المسألة الرابعة والثلاثين
[٤] كما جعله الوجه في الشرائع والقواعد ، واختاره العلامة في كثير من كتبه ، وتبعهما عليه غير واحد ممن تأخر عنهما.
[٥] بذلك استدل في جامع المقاصد والمسالك على بطلان المضاربة فيه.
[٦] فإنه بعد أن كان المفروض حصول الربح يكون كسائر أنواع التجارة في مال المضاربة.
[٧] : يعني أن العامل انما يملك حصته من الربح بعد أن يكون الربح للمالك ، لأنه عوض ماله ، عملاً بمقتضى المعاوضة ، على ما عرفت في المسألة الأربعين ، وهنا يتعذر أن يكون الربح للمالك ، للانعتاق عليه.
[٨] يعني : القول بالملكية الفعلية والملكية التقديرية ، يعني : الملكية