كان يكفي في ملكية الربح. مدفوعة [١] بمعارضتها بالانعتاق الذي هو أيضاً متفرع على ملكية المالك ، فان لها أثرين في عرض واحد ، ملكية العامل للربح. والانعتاق ، ومقتضى بناء العتق على التغليب تقديم الثاني ، وعليه فلم يحصل للعامل ملكية نفس العبد [٢] ، ولم يفوت المالك عليه أيضاً شيئاً [٣] ، بل فعل ما يمنع عن ملكيته. مع أنه يمكن أن يقال : إن التفويت من الشارع [٤] لا منه. لكن الإنصاف أن المسألة مشكلة ، بناء على لزوم تقدم ملكية المالك وصيرورته للعامل بعده ، إذ تقدم الانعتاق على ملكية العامل عند المعاوضة في محل المنع [٥]. نعم
______________________________________________________
على تقدير عدم المانع ، فان ذلك يكفي في صدق العوضية من الطرفين.
[١] كان المناسب أن يقول : مسلمة لكنها لا تجدي في ملك العامل لحصته من الربح ، لوجود المانع وهو الانعتاق من جهة التغليب
[٢] هذا يقتضي أن يكون المناسب له في تعليل اختيار الأخير أن يقول ـ بدل قوله : « لأنه فرع ملكية المالك » ـ : لتعذر ملكية العامل للربح.
[٣] يعني : فلا يكون المالك ضامناً لحصته من الربح للتفويت ، فيكون العامل مالكاً لبدل الحصة ، لأن الفوات كان بإقدام العامل على شراء من ينعتق على المالك ، لا بتسبيب المالك.
[٤] لكن تفويت الشارع لا يكون موضوع أثر شرعي ، والضمان يستند إلى فعل المكلف ، فمن ألقى نجاسة في دهن مائع كان ضامناً له للإتلاف ، وإن كان ذلك مستنداً الى حكم الشارع بنجاسة المائع.
[٥] لأن تغليب العتق لا دليل عليه كلية لكن إذا لم يكن يكون