Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
كتاب الإجارة
٠
تعريف الإجارة
٣
فصل في أركانها
وهي ثلاثة ( الأول ) : العقد ، ويكفي فيه كل ما دل عليها ، وتقع بالمعاطاة
٤
هل يصح إنشاء مضامين العقود بالمجازات المتعارفة أو المستنكرة؟
٥
( الثاني ) : المتعاقدان. ويشترط فيهما الشرائط العامة.
٦
( الثالث ) : العوضان ، ويشترط فيها أمور ( الأول ) : المعلومية في الجملة
٧
( الثاني ) : القدرة على التسليم. مع الكلام في إجارة الآبق مع الضميمة
٨
( الثالث ) : أن يكونا مملوكين للمتعاقدين ، فلا تصح من غير المالك إلا مع إجازته
٩
( الرابع ) : أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا تصح إجارة مالا ينتفع به إلا بتلفه
٩
( الخامس ) : إباحة المنفعة
٩
( السادس ) : إمكان استيفاء المنفعة المقصودة من العين
١٠
( السابع ) : تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين
١٠
لا تصح إجارة المكرة إلا مع إجازته وتصح إجارة المضطر
١١
لا تصح إجارة المفلس لماله ، وتصح إجارته لنفسه
١١
الكلام في إجارة السفيه لنفسه أو ماله وفي تزويج السفيهة نفسها
١١
لا تصح إجارة العبد ماله أو نفسه الا بإذن مولاه أو إجازته
١٣
يعتبر تعيين العين المستأجرة والمنفعة
١٣
معلومية المنفعة تارة تكون بتقدير المدة وأخرى بتقدير العمل. وحكم ما لو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق مع بعض فروع العلم بالمنفعة
١٤
حكم ما لو آجره كل شهر بكذا من دون بيان عدد الشهور
١٧
حكم الإباحة بالعوض
١٨
حكم ما لو استأجره على أنه إن خاط الثوب فارسيا فبدرهم وإن حاطه روميا فبدر همين
١٩
الكلام فيما إذا اشترط في الإجارة وقتا معينا ولم يأت بالعمل في ذلك الوقت. مع تحقيق حال جميع ما يؤخذ في عقد الإجارة وغيره من القيود والشروط
٢٠
حكم ما لو استأجره بثمن على تقدير ويثمن آخر على تقدير آخر
٢٥
إذا استأجره على أن يوصله إلى مكان فأوصله إلى بعض الطريق
٢٨
فصل
الإجارة من العقود اللازمة إلا في المعاطاة
٢٩
يجوز بيع العين المستأجرة ولا تنفسخ به الإجارة وللمشتري مع الجهل بها خيار الفسخ دون الأرش
٢٩
لو فسخت الإجارة أو تبين انقضائها فهل ترجع المنفعة إلى المشتري أو البائع
٣٠
حكم ما لو استثنيت المدة في البيع لتوهم بقاء الإجارة
٣١
إذا بيعت العين المستأجرة على المستأجر لم تنفسخ الإجارة ، مع بيان الفروع المترتبة على ذلك
٣٢
لو وقع البيع والإجارة في وقت واحد صحا معا وانتقلت العين إلى البايع مسلوبة المنفعة
٣٣
الكلام في بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر ، مع الإشارة إلى المواضع التي لا اشكال في البطلان فيها
٣٣
حكم ما إذا آجر الولي الصبي أو ملكه مدة تزيد على زمان بلوغه
٣٥
إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة فتزوجت لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية للاستمتاع
٣٦
إذا آجر المولى عبده ثم أعتقه صح العتق والإجارة ، وليس له الرجوع على المولى بعوض الخدمة. مع الكلام في نفقة العبد مدة الإجارة
٣٧
تفصيل الكلام فيما إذا كانت العين المستأجرة معيبة
٣٩
إذا كانت الأجرة معيبة كان للمؤجر الفسخ ، مع الكلام في الأرش
٤٢
إذا أفلس المستأجر بالأجرة تخير المؤجر بين استرداد العين مع الفسخ والضرب مع الغرماء
٤٣
الغبن في الإجارة موجب لخيار المغبون
٤٣
أنواع الخيار التي تجري في الإجارة والتي لا تجري فيها
٤٣
فصل
عقد الإجارة موجب لتملك المتعاقدين للعوضين بمجرد وقوعه ، وليس لكل منهما المطالبة بالتسليم إلا بعد التسليم
٤٤
إذا تسلم المستأجر العين ومضت مدة الإجارة لزمته الأجرة وإن لم ينتفع بالعين. وكذا الحال لو بذلها المؤجر له
٤٥
إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع العمل فيها مع بذل الأجير استقرت الأجرة ، بخلاف ما إذا زال الألم ، فان الإجارة تبطل. مع الكلام في ضمان منافع الحر
٤٧
إذا تلفت العين المستأجرة قبل استيفاء المنفعة بطلت الإجارة. ولو تلفت في أثناء المدة فهل تبطل الإجارة من أصلها أو من حين التلف؟
٤٩
الفسخ في أثناء المدة هل يوجب انفساخ الإجارة من أصلها أو من حينه؟
٥٠
إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل الإجارة بنسبته ويجري خيار تبعض الصفقة
٥٢
تلف العين بعد الإجارة هل يوجب رجوع الأجرة إلى المستأجر من حينه أو يكشف عن عدم خروجها عن ملكه من أول الامر؟
٥٢
إذا آجر عينا كلية ودفع فردا فتلف لا تبطل الإجارة ، بل يجب التبديل
٥٣
إذا آجر الدار فانهدمت بطلت الإجارة على تفصيل
٥٣
إذا امتنع المؤجر من تسليم العين كان للمستأجر إجباره ، ولو تعذر كان مخيرا بين الفسخ والابقاء مع مطالبة عوض المنفعة الفائتة
٥٥
حكم ما إذا منعه الظالم عن الانتفاع بالعين المستأجرة
٥٦
حكم ما إذا تعذر على المستأجر استيفاء المنفعة
٥٧
التلف السماوي موجب للبطلان ، مع الكلام في حكم إتلاف المستأجر أو المؤجر أو الأجنبي
٥٨
إذا آجرت الزوجة نفسها بما ينافي حق الاستمتاع وقف على اجازة الزوج
٥٩
الضابط في تسليم الأجرة والمنفعة والعمل
٦٠
إذا انكشف بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر ، وضمن ما استوفاه أو فات تحت يده من المنفعة على كلام
٦٥
يجوز إجازة المشاع ولا يجوز تسليمه إلا بإذن الشريك
٦٦
يجوز استئجار اثنين عينا واحدة على الإشاعة ويقتسمان منفعتها بينهما على التراضي
٦٧
لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد
٦٨
فصل
العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط
٦٩
الكلام في صحة شرط ضمان العين المستأجرة. وفي مطلق شرط النتيجة
٦٩
لا تضمن العين لو كانت الإجارة فاسدة
٧٣
العين التي هي مورد العمل المستأجر عليه أمانة في يد الأجير غير مضمونة فلا يتضمن الثوب لو استؤجر لخياطته
٧٤
لو تلفت العين التي هي مورد العمل المستأجر عليه بطلت الإجارة
٧٥
في تحقيق القيمة المضمونة وأنها قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الأداء أو قيمة يوم المخالفة ، مع تحقيق مفاد صحيحة أبي ولاد
٧٦
حكم ما إذا أتلف الأجير الثوب بعد خياطته
٧٨
إذا أفسد الأجير ضمن ما أفسده
٧٨
يضمن الطبيب إذا أفسد وكان مباشرا
٧٩
إذا تبرأ الطبيب من الضمان قبل المعالجة لم يضمن
٨٠
إذا عثر الحمال فسقط المتاع ضمن
٨١
حكم ما إذا أذن في العمل بشرط عدم الافساد. أو باعتقاد عدمه ، وكان موجبا للافساد
٨٢
إذا أفسد العبد المستأجر
٨٣
إذا عثرت الدابة فسقط المتاع لم يضمن صاحبها ، إلا أن يكون هو المسبب وكذا لو سرق المتاع من السفينة أو نقص إلا مع اشتراط الضمان
٨٤
إذا حمل المستأجر الدابة أزيد من المشترط أو المتعارف فتلفت ضمن ، مع الكلام في الأجرة المستحقة لو لم تتلف
٨٤
إذا سار على الدابة أكثر من المشترط
٨٥
يجوز كبح الدابة وضربها على المتعارف مع عدم منع المالك ، ولا ضمان حينئذ
٨٥
إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن ، إلا مع الشرط أو التقصير. ولا يستحق الأجرة
٨٦
صاحب الحمام لا يضمن الثياب
٨٧
فصل
يجوز المالك المنفعة أن يؤجر العين وإن لم يملك العين ، فيجوز للمستأجر إجارة العين ، مع الكلام في أنه هل يجوز له تسليمها إلى المستأجر الثاني من دون إذن المالك؟
٨٨
الصور التي يجوز فيها المستأجر إجارة العين والتي لا يجوز فيها ذلك
٩٢
الموارد التي لا يجوز فيها زيادة أجرة الإجارة الثانية على أجرة الإجارة الأولى
٩٢
من تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة يجوز أن يوكله إلى غيره مع الكلام في جواز تسليم متعلقه إليه. ولا يجوز استئجاره بأقل من الأجرة التي أخذها
٩٢
يجوز التبرع عن الأجير وتفرغ ذمته مع عدم اشتراط مباشرته في الإجارة ولو جاء به الغير لا بقصد التبرع بطلت الإجارة ولم يستحق الأجرة
٩٨
أحكام الأجير الخاص الذي يملك منفعته للمستأجر ، وكذا من اشتراط مباشرته للعمل في مدة معينة
٩٨
من آجر نفسه من دون اعتبار المباشرة أو بدون تعيين المدة جاز عمله لغير المستأجر ، مع الكلام في أن اطلاق الإجارة يقتضي التعجيل أولا
١٠٥
الكلام فيما إذا استأجر العين لمنفعة معينة فاستوفى المستأجر منفعة أخرى أو آجر نفسه لعمل فاشتغل للمستأجر بغيره ، مع الكلام في ضمان المنافع المتضادة
١٠٥
من استؤجر لعمل فعمل غيره للمستأجر من دون أمر المستأجر
١١٢
من أجر دابته لحمل متاع شخص فاشتبه وحملها متاع غيره لم يستحق أجرة عليهما
١١٢
لو آجر دابته فشردت أو غصبت قبل التسليم أو بعده
١١٢
من استأجر العين لمنفعة فاستوفى منها منفعة محرمة
١١٣
لو استأجر دابة فاشتبه وركب غيرها من دواب المؤجر
١١٤
من آجر نفسه لصوم يوم معين عن شخص ثم آجر نفسه لصومه عن شخص آخر بطلت الإجارة الثانية
١١٤
فصل
لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير بما يحصل منها
١١٥
إجارة حصة مشاعة من أرض ، أو بنحو الكلي في المعين ، أو في الذمة
١١٨
استئجار الأرض لتعمل مسجدا
١١٨
يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة ونحوها ، والشجر للاستظلال ونحوه ، والبستان للتنزه
١٢٠
الاستئجار لحيازة المباحات ، مع تحقيق حال سببية الحيازة للتملك
١٢٠
استئجار المرأة للارضاع والارتضاع
١٢٨
استئجار المزوجة لا يتوقف على إذن الزوج إلا أن ينافي حقه ، ولو أجرت نفسها قبل التزوج قدم حق المستأجر مع المعارضة
١٣٠
يجوز للمولى إجبار أمته على الارضاع إلا المكاتبة والمبعضة
١٣١
لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا
١٣١
حكم استئجار الشاة للبنها والشجرة لثمرتها
١٣٢
حكم الإجارة لاتيان الواجبات العينية والكفائية ، ولإجارة على الاذان
١٣٤
يجوز الاستئجار للحراسة ، مع الكلام في شرط الضمان على الحارس
١٣٥
استئجار شخصين للصلاة عن ميت واحد واستئجار شخص واحد للحج عن ميتين أو نحوه
١٣٦
الإجارة عن الحي في الصلوات الواجبة والمستحبة وغيرها من أعمال البر
١٣٧
إذا عمل للغير لا بأمره ولا باذنه لا يستحق عليه شيئا وإن تخيل أنه مستأجر
١٣٩
من أمر غيره بعمل فعمل ضمن له الأجرة إذا لم يقصد المأمور التبرع. ولو اختلفا في قصد التبرع قدم قول منكره
١٣٩
الضابط فيما يجوز اجارته والإجارة عليه من الأعيان والأعمال
١٤٣
حكم الإجارة على الأعمال المستحبة لا بعنوان النيابة ، بل بعنوان إهداء الثواب ، أو بلا عنوان أصلا
١٤٣
ما يتوقف عليه العمل كالمداد والخيوط هل يكون على الأجير أو المستأجر؟
١٤٤
يجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد ، ويترتب حكم كل منهما ، وكذا حال جمع الصلح والإجارة في عقد واحد
١٤٦
هل يدخل الربا في الصلح؟
١٤٧
يجوز استئجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه ، ونفقة الأجير على نفسه إلا مع الشرط أو الانصراف
١٤٩
يكره استعمال شخص مع عدم تعيين أجرته قبل العمل ، ويستحق أجرة المثل ، وليس ذلك من الإجارة
١٥٠
حكم ما لو استأجر أرضا مدة فزرع فيها ولم يدرك الزرع في تلك المدة
١٥٢
فصل في التنازع
إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها. مع تعريف المدعي والمنكر وأن المدار فيهما على مصب الدعوى أو الغرض المقصود منها
١٥٦
لو اتفقا على الاذن في التصرف واختلفا في أنه على نحو الإجارة أو العارية
١٦١
إذا اختلفا في قدر المستأجر عليه قدم قول مدعي الأقل
١٦٦
إذا اختلفا في رد العين المستأجرة قدم قول المالك
١٦٧
حكم ما إذا أدعى العامل تلف متعلق عمله ، كما لو ادعى الخياط تلف الثوب بلا تعد ولا تفريط
١٦٧
يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه
١٦٨
إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر
١٦٩
إذا تنازعا في تعيين العين المستأجرة أو تعيين الأجرة فالمرجع التحالف ، مع تحقيق ضابط التحالف
١٦٩
إذا اختلفا في اشتراط شئ قدم قول منكره
١٧١
إذا اختلفا في مدة الإجارة
١٧٢
إذا اختلفا في صحة العقد قدم قول مدعيها
١٧٢
إذا حمل المكاري المتاع إلى بلد فقال المستأجر استأجرتك على حمله إلى بلد غيره
١٧٣
إذا خاط ثوبه قباء وادعى المستأجر أنه أمره بخياطته قميصا
١٧٦
إذا كان النزاع في الحمل أو الخياطة قبل العمل فالمرجع التحالف ، مع الكلام في كيفية حكم الحاكم على طبق اليمينين وآثاره مع العلم بمخالفة أحد هما للواقع
١٨٠
هل يجوز لصاحب الحق استنفاذ حقه إذا حكم الحاكم بخلافه
١٨٦
خاتمة فيها مسائل
( الأولى ) : خراج الأرض على المالك لا المستأجر
١٩٠
الكلام في ملكية الأرض الخراجية
١٩٠
الكلام في اشتراط كون الخراج على المستأجر ، وأن جهالة مقدار الخراج هل تضر فيه؟
١٩٠
( الثانية ) : لا بأس بأخذ الأجرة على القراءة في مأتم سيد الشهداء وسائر المعصومين (ع) ، مع الكلام في شرط صحة الإجارة عليها
١٩٣
( الثالثة ) : في استئجار الصبي المميز لبعض الأمور الراجحة والنيابة في الصلوات ، مع الكلام في شرعية عباداته ، وأن صحة نيابته لا تتوقف عليها
١٩٤
( الرابعة ) : حكم الأصول والبذر المتخلف في الأرض المستأجرة إذا نبتت بعد انقضاء المدة
١٩٥
تفصيل الكلام في حكم إعراض المالك عن ملكة
١٩٧
دخول الأرض غير المحجبة بغير إذن المالك ، ومنه المرور في الشوارع المستحدثة في أملاك الناس
٢٠٢
( الخامسة ) : إذا حرم القصاب الذبيحة ضمن وإن طلب منه الذبح تبرعا لا بالأجرة
٢٠٢
( السادسة ) : إذا استؤجر للصلاة عن زيد فاشتبه ونوى عمرا ، فهل تفرغ ذمة زيد أو عمرو؟
٢٠٣
( السابعة ) : يجوز توكيل المستأجر في تجديد الإجارة ، من الكلام في أن شرط التوكيل هل يمنع من العزل؟
٢٠٣
( الثامنة ) : في أن المشتري بالخيار بشرط رد الثمن هل له إجارة العين في مدة الخيار أو أزيد؟ ، وهل يمنع من الخيار التصرف المانع من رد العين؟
٢٠٤
( التاسعة ) : إذا استؤجر لعمل لا بقيد المباشرة فتبرع به شخص عنه استحق الأجير الأجرة ولو كان التبرع عن المستأجر لم يستحق الأجير شيئا
٢٠٦
( العاشرة ) : من استؤجر على عمل يقتضي قطع المسافة فقطعها ولم يأت بالعمل لم يستحق شيئا ولو كان قطعها داخلا في الإجارة استحق من الأجرة بالنسبة
٢٠٦
( الحادية عشرة ) : فيما يستحقه الأجير لو كان له خيار الفسخ ففسخ قبل العمل أو بعده أو في أثنائه
٢٠٧
( الثانية عشرة ) : يصح اشتراط نفقة العين المستأجرة أو الأجير على المؤجر أو المستأجر
٢١١
( الثالثة عشرة ) : فيما لو آجر المالك العين المستأجرة إجارة أخرى فضولا
٢١٢
الكلام في اعتبار دخول المعوض في ملك من خرج منه العوض
٢١٥
( الرابعة عشرة ) : لو استأجر عينا ثم اشتراها لم تبطل الإجارة ، ولو باعها فهل يملك المشتري المنفعة بالتبعية
٢١٧
( الخامسة عشرة ) : إذا استأجر أرضا للزراعة فنقص الحاصل بآفة لم تبطل الإجارة ، ولو اشترط على المؤجر إبراءه من بعض الأجرة حينئذ أو براءته بنحو شرط النتيجة فهل يصح؟
٢١٩
حكم التعليق في الشروط
٢٢١
( السادسة عشرة ) : في إجارة الأرض مدة بتعميرها. مع الكلام في المراد من القبالة في النصوص
٢٢١
( السابعة عشرة ) : يجوز أخذ الأجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية أو العينية مع بيان صور الإجارة عليها ، وأنه هل يجوز المقاطعة بشرط البرء مع كونه غير اختياري؟
٢٢٣
( الثامنة عشرة ) : هل يجب على من استؤجر لختم القرآن أن يقرأه مرتبا؟
٢٢٧
( التاسعة عشرة ) : لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي تعدد النائب بتبعيض الطريق على النواب
٢٢٩
( العشرون ) حكم الاخلال السهوي في الصلاة الاستئجارية إذا لم يكن مبطلا لها
٢٣١
كتاب المضاربة
اشتقاق لفظ المضاربة والقراض لغة
٢٣٤
تحقيق مفاد هيئة المفاعلة
٢٣٤
تعريف المضاربة بحسب الاصطلاح
٢٣٧
اشتراط كون تمام الربح للعامل هل يوجب كون المعاملة قرضا؟
٢٣٧
الكلام فيما لو اشترطا كون تمام الربح للمالك أو لم يشترطا شيئا
٢٣٧
المضاربة من العقود فتتوقف على الايجاب والقبول
٢٤٠
لا يعتبر في عقدها اللفظ ، بل يكفي الفعل بنحو المعاطاة
٢٤١
يعتبر في المتعاقدين الشروط العامة
٢٤١
يشترط في المضاربة أمور ( الأول ) : أن يكون رأس المال عينا ، فلا تصح بالمنفعة ، ولا بالدين ولو كان على العامل
٢٤١
( الثاني ) : أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير مسكوكة يتعامل بها
٢٤٤
( الثالث ) : أن يكون رأس المال معلوما ، ولا تكفي مشاهدته
٢٤٦
( الرابع ) : أن يكون رأس المال معينا لا مرددا. ولا بأس بإشاعته
٢٤٨
( الخامس ) : أن يكون الربح بتمامه مشاعا بينهما
٢٤٨
( السادس ) : تعيين حصة كل منهما ولو من جهة الانصراف
٢٤٩
( السابع ) : اختصاص المالك والعامل بالربح ، فلا يصح اشتراط شئ للأجنبي ، إلا مع اشتراط عمل متعلق بالتجارة عليه ، أو يكون غلاما لأحدهما
٢٥٠
( الثامن ) : أن يكون رأس المال بيد العامل على كلام في ذلك
٢٥١
( التاسع ) : أن يكون الاسترباح بالتجارة ، لا بغيرها من أنواع التكسب كالزراعة
٢٥٢
( العاشر ) : أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن الاتجار به مع اشتراط المباشرة عليه ، ولو كان كذلك بطل العقد ، مع الكلام في ضمان العامل حينئذ لتمام رأس المال أو لخصوص مقدار الزيادة
٢٥٣
المضاربة على مال الوديعة أو المغصوب الموجود عند العامل أو غيره ، مع الكلام في ارتفاع ضمان العامل لو كان غاصبا بتحقق عقد المضاربة ، وفي ارتفاع ضمان اليد بإذن المالك بابقاء المال في يد الضامن
٢٥٨
المضاربة عقد جائز من الطرفين ، لا تلزم باشتراط الاجل. مع الكلام في حكم اشتراط عدم الفسخ
٢٦١
الكلام في لزوم الشرط في ضمن العقد الجائز
٢٦٤
إذا اشترط في مضاربة عدم فسخ مضاربة أخرى
٢٧١
هل يصح العقد إذا كان المقصود منه الاسترباح بالاستنماء لا بالتجارة؟ وهل يقع مضاربة؟
٢٧٢
إذا اشترط المالك على العامل كون الخسارة بينهما ، أو ضمان رأس المال
٢٧٥
يجب على العامل العمل بشرط المالك والقيام بما يأمر به ، وحكم الضمان مع المخالفة ، مع تفصيل الكلام في شروط المالك ، وتحقيق أقسامها وأحكامها من حيث الضمان والربح وغيرهما. مع التعرض لحديث : « الخراج بالضمان ».
٢٧٥
لا يجوز للعامل خلط رأس المال بغيره إلا مع إذن المالك
٢٨٣
مع اطلاق العقد يجوز للعامل التصرف بما يرى فيه مصلحة. مع الكلام في حكم السفر حينئذ.
٢٨٤
الكلام في البيع نسيئة مع إطلاق العقد مع الكلام في رجوع المالك على العامل والمشتري لو فرض بطلان البيع
٢٨٥
لا يجوز للعامل الشراء بأكثر من ثمن المثل ولا البيع بأقل منه إلا مع المصلحة
٢٨٨
يجوز البيع بالعروض ولا يجب بالنقد
٢٨٩
لا يجوز شراء المعيب إلا مع المصلحة
٢٨٩
الكلام في الشراء بالذمة من حيث جوازه وآثاره وأقسامه
٢٨٩
وظيفة العامل وما يصح له بذل المال بإزائه ، وحكم أخذه الأجرة إذا قام بما يزيد على وظيفته
٢٩٥
نفقة السفر من رأس المال
٢٩٦
تحديد النفقة التي تكون على رأس المال
٢٩٧
المراد من السفر العرفي لا الشرعي
٢٩٨
استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه
٢٩٩
لو تعدد أرباب المال فهل توزع النفقة على نسبة المالين أو على نسبة العملين؟
٣٠٠
لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور الربح
٣٠٠
الكلام في استحقاق العامل النفقة لو مرض في السفر ، سواء كانت نفقة للاستشفاء أم لغيره. مع الكلام في أن نفقة الاستشفاء من النفقة الواجبة أولا
٣٠١
لو انفسخ عقد المضاربة في أثناء السفر فهل يستحق العامل نفقة الرجوع؟
٣٠٥
حكم ما لو اشتراط المالك أو العامل الاختصاص بالربح
٣٠٥
لو ادعى أحد هما أن العقد الواقع مضاربة فاسدة وادعى الآخر أنه قرض أو بضاعة
٣٠٩
إذا قال المالك : خذ هذا المال قراضا والربح بيننا ، أو : ونصف الربح لك ، أو : ونصف الربح لي
٣١١
لو قال المالك : خذ هذا المال ولك نصف ربحه ، أو ربح نصفه
٣١٢
تفصيل صور اتحاد المالك وتعدد العامل ، والعكس
٣١٣
حكم اختلاف الشريكين في الحصة مع اتحاد العامل لهما
٣١٤
تبطل المضاربة بموت العامل أو المالك مع الكلام في صحة إجازة وارث المالك للعقد بنحو يقتضي بقاءه بعد موته
٣١٨
حكم توكيل العامل فيما عليه فعله
٣٢١
الكلام في صور الاذن المعامل في مضاربة غيره
٣٢٢
إذا ضارب العامل غيره بدون إذن المالك
٣٢٥
يجوز لكل من العامل والمالك اشتراط أمر خارج عن مقتضى المضاربة على الآخر من مال أو عمل
٣٢٩
يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره ، مع التعرض إلى بقية الأقوال في المسألة
٣٣٥
الربح وقاية لرأس المال فيجبر به الخسران اللاحق مع الكلام فيما يكون موجبا لاستقرار ملكية العامل للحصة
٣٣٩
لو طلب أحدهما قسمة الربح بمجرد ظهوره مع عدم انتهاء المضاربة فهل تجب على الآخر إجابته؟ ولو فرض أخذ العامل حصة من الربح ثم تجدد الخسران وجب عليه رده على المالك مع التعرض لكلام الشهيد في المقام
٣٤٢
إذا باع العامل حصته من الربح ثم تجدد الخسران وجب عليه ضمان الحصة ولم يبطل البيع
٣٤٦
العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة أو التفريط أو التعدي ، مع الكلام في الفرق بين هذه الأمور الثلاثة وفى فروعها
٣٤٦
لا يجوز للمالك أن يشترى لنفسه من مال المضاربة ويجوز للعامل في غير صحته من الربح بنفس الشراء ، وفي تحقيق مفاد المعاوضة
٣٤٩
يجوز للعامل الاخذ بالشفعة من المالك بعد ظهور صحته ، ولا يجوز العكس
٣٥٢
لا يجوز للعامل أن يطأ الأمة المشتراة بمال المضاربة إلا بإذن المالك ، مع الكلام في حكم الاذن السابقة على الشراء. ويجوز للمالك وطء الأمة
٣٥٥
أخذ العامل حصة من الربح ثم تجدد الخسران وجب عليه رده على المالك مع التعرض لكلام الشهيد في المقام المشتراة قبل ظهور الربح وإن لم يأذن العامل ، وبعد ظهور الربح إذا أذن
٣٥٦
حكم شراء زوج المالكة بمال المضاربة أو شراء زوجة المالك به
٣٥٩
الكلام في شراء من ينعتق على المالك بمال المضاربة
٣٦٢
الكلام في شراء من ينعتق على العامل بمال المضاربة
٣٦٩
الكلام في أحكام فسخ عقد المضاربة أو انفساخه في ضمن مسائل ( الأولى ) إذا حصل قبل الشروع في العمل ، أو بعد تمام الأعمال مع الانضاض
٣٧٣
( الثانية ) : إذا حصل الفسخ من العامل في أثناء العمل قبل حصول الربح فلا أجرة له. وكذا إذا كان الفسخ من المالك أو حصل الانفساخ القهري
٣٧٥
( الثالثة ) : فيما لو كان الفسخ من العامل بعد السفر المأذون فيه وصرف جملة من رأس المال
٣٧٧
( الرابعة ) : فيما لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح وبالمال عروض
٣٧٧
( الخامسة ) : لو حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح وبالمال عروض
٣٧٩
( السادسة ) : هل يجب على العامل جبابة الديون التي على الناس بعد الفسخ أو الانفساخ؟
٣٨٠
( السابعة ) : إذا مات العامل أو المالك قام الوارث مقامهما فيما مر من الاحكام
٣٨١
( الثامنة ) : لا يجب على العامل إلا التخلية بين المال والمالك بعد الفسخ ولا يجب عليه إيصاله إليه ، مع الكلام فيما يتحقق به الأداء
٣٨٢
الكلام في جبران الخسارة الحاصلة من الاتجار ببعض المال بالربح الحاصل من الاتجار ببعضه الآخر وكذا الكلام فيما أو استرجع المالك بعض المال وحصل الربح من الاتجار بالباقي
٣٨٤
أحكام المضاربة الفاسدة
٣٩٠
إذا ادعى شخص على آخر أنه دفع له مالا مضاربة فأنكر ذلك الشخص
٣٩٤
إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال
٣٩٤
إذا ادعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط أو أنه اشتراط عليه ما لم يفعله أو ادعى العامل اذن المالك فيما لا يجوز له فعله إلا بالاذن
٣٩٥
لو ادعى العامل قبل الفسخ أو بعده تلف المال أو حصول الخسران ، أو عدم حصول الربح ، أو أقر بالربح وادعى حصول الخسران أو التلف بعد حصوله أو أقر بالربح ثم ادعى الخطأ في إقراره
٣٩٦
إذا اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل
٤٠٠
إذا ادعى المالك المضاربة فأنكرها العامل فأقام المالك البينة فادعى العامل التلف
٤٠٢
إذا اختلفا في حصة المضاربة قدم قول مدعي الصحة
٤٠٥
إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وانكر الآخر قدم قول مدعي الصحة
٤٠٥
إذا ادعى العامل أنه رد مال المضاربة على المالك وأنكر المالك
٤٠٥
إذا ادعى العامل كون الشراء لنفسه أو للمضاربة فأنكر المالك
٤٠٥
إذا ادعى المالك أنه دفع المال مضاربة وادعى العامل أنه أعطاه قرضا
٤٠٧
إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك القرض وادعى القابض المضاربة مع تفصيل الكلام فيما يفصل الحاكم به الدعاوى مما يكون مخالفا لكلا الدعويين
٤١٠
لو ادعى المالك الابضاع والعامل المضاربة ، مع الكلام في وجه استحقاق العامل لأجرة عمله وقدرها
٤١٣
إذا اختلفا في مقدار الربح الحاصل مع العلم بمقدار حصة العامل ومقدار رأس المال ، أو للاختلاف فيهما
٤١٦
مسائل ( الأولى ) : فيما إذا مات وعنده مال المضاربة مع تميزه ، أو اختلاطه بماله ، أو احتمال تلفه بوجه مضمون أو غير مضمون
٤١٧
الكلام في كون خروج الأمانات عن عموم على اليد للتخصص أو التخصيص
٤٢٠
الكلام في استدلال في المقام على الضمان بما دل على وجوب رد الأمانات
٤٢٣
( الثانية ) : في حكم التعليق في عقد المضاربة
٤٢٨
أدلة اعتبار التنجيز في العقد والإيقاع (ش)
٤٣١
الكلام في صحة التصرف على تقدير بطلان العقود الاذنية
٤٣٤
( الثالثة ) : في حكم فلس العامل
٤٣٥
( الرابعة ) : تبطل المضاربة بما يبطل العقود الجائزة ، مع الكلام في بطلانها بالجنون الأدواري والاغماء القصير
٤٣٥
( الخامسة ) : فيما إذا ضارب المالك في مرض الموت
٤٣٧
( السادسة ) : فيما لو تبين كون رأس المال لغير المضارب. وحكم رجوع المالك على المضارب والعامل ، ورجوع المضارب على العامل ، أو العكس
٤٣٨
( السابعة ) : حكم اشتراط المضاربة في عقد لازم. وصور ذلك ، مع الكلام في حكم شرط النتيجة
٤٤٢
( الثامنة ) : في ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة
٤٤٥
( التاسعة ) : يجوز للأب والجد الاتجار بمال الصغير
٤٤٦
( العاشرة ) : في وصية الأب والجد بالمضاربة بمال الصغير ، وصورها ،
٤٤٦
مع الكلام في حكم الوصية بحصة الكبار من الورثة
٤٥٤
( الحادية عشرة ) : لا يضمن العامل مال المضاربة إذا تلف بعد بطلانها أو فسخها
٤٥٤
( الثانية عشرة ) : إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين ففسخ أحدهما هل تنفسخ في حصة الآخر؟
٤٥٥
( الثالثة عشرة ) : إذا ترك العامل الاتجار بالمال وعطله فتلف ضمنه
٤٥٥
( الرابعة عشرة ) : في حكم اشتراط العامل عدم جبران الربح للخسارة
٤٥٦
( الخامسة عشرة ) : في مخالفة العامل للمالك جهلا أو نسيانا أو اشتباها البعض بربح الآخر
٤٥٦
( السابعة عشرة ) : لو اشترى العامل نسيئة فتلف رأس المال فهل يرجع الدائن عليه أو على المالك أو عليهما؟ مع تحقيق الكلام في مسؤولية الوكيل بشؤون المعاملة
٤٥٧
( الثامنة عشرة ) : يكره المضاربة مع الذمي
٤٦٠
( التاسعة عشرة ) : في حكم المضاربة على الكلى في الذمة أو في المعين
٤٦١
( العشرون ) : لو دفع إليه نصف مال المضاربة فاتجر به ، ثم دفع إليه نصفه الثاني ، فهل تنجبر خسارة أحدهما بربح الآخر؟ وكذا الكلام فيما إذا زاده على مال المضاربة بعد الاتجار به
٤٦١
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ١٢ ]
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ١٢ ]
المؤلف :
آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :
الفقه
الناشر :
دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :
478
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٢ ]
2/478
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
البحث في مستمسك العروة الوثقى