إذ لو لم يكن مالكا لحصته لم ينعتق أبوه [١]. نعم عن الفخر عن والده : أن في المسألة أربعة أقوال [٢] ، ولكن لم يذكر القائل ولعلها من العامة ( أحدها ) : ما ذكرنا ( الثاني ) : أنه يملك بالانضاض ، لأنه قبله ليس موجوداً خارجياً [٣] ، بل هو مقدر موهوم. ( الثالث ) : أنه يملك بالقسمة ، لأنه لو ملك
______________________________________________________
[١] هذا أول الكلام ، بل من الجائز الانعتاق بذلك ، وارتكابه أهون من ارتكاب ملك العامل بالظهور إذا تحقق أنه لا وجود له ، فلا تصلح الرواية دليلاً على ذلك ، إلا إذا امتنع الانعتاق بغير الملك ، كما أشار إلى ذلك في الجواهر.
[٢] حكي عن الإيضاح أنه قال : « الذي سمعناه عن والدي المصنف أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال » ، ثمَّ بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة والاستدلال لها قال : « الرابع : أن القسمة كاشفة عن ملك العامل ، لأنها ليست بعمل حتى يملك بها » فذكر أولاً أن الأقوال ثلاثة ، ثمَّ ذكر قولاً رابعاً ، فيكون المتحصل من نقله وجود أربعة أقوال. ولذلك قال في المسالك : « ونقل الامام فخر الدين عن والده في هذه المسألة أربعة أقوال ». لكن في التذكرة بعد ما ذكر القول الأول قال : « وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أحد قوليه ، واحمد في إحدى الروايتين » ثمَّ استدل له بما في المتن ، ثمَّ قال : « وقال مالك انما يملك العامل حصة من الربح بالقسمة ، وهو القول الثاني للشافعي والرواية الثانية عن أحمد ، واقتصر على ذلك ولم ينقل الثاني ولا الرابع. لكن في المسالك عن التذكرة حكاية القولين الأولين فليلحظ.
[٣] هذا التعليل مذكور في الإيضاح لإثبات الوجه الثاني. لكنه إن تمَّ اقتضى نفي الأول لا إثبات الثاني.