قبله لاختص بربحه [١]. ولم يكن وقاية لرأس المال. ( الرابع ) : أن القسمة كاشفة عن الملك سابقاً ، لأنها توجب استقراره. والأقوى ما ذكرنا ، لما ذكرنا. ودعوى : أنه ليس موجوداً كما ترى [٢] وكون القيمة أمراً وهمياً ممنوع [٣]. مع أنا نقول : إنه يصير شريكاً في العين الموجودة بالنسبة [٤] ، ولذا يصح له مطالبة القسمة مع أن المملوك لا يلزم أن يكون موجوداً خارجياً ، فان الدين مملوك مع أنه ليس في الخارج [٥]. ومن الغريب إصرار صاحب الجواهر على الإشكال في ملكيته ، بدعوى : أنه حقيقة ما زاد على عين الأصل ، وقيمة الشيء أمر وهمي
______________________________________________________
[١] هذا أيضاً مذكور في الإيضاح تعليلا للوجه الثالث ـ لكنه إنما بنفي الأولين ، ولا يثبت الثالث.
[٢] إذا كان الربح حقيقة ما زاد على عين رأس المال ـ كما ادعاه في الجواهر ، ويقتضيه العرف واللغة في الجملة ـ فالدعوى المذكورة في محلها. ولذلك كان المعروف بينهم عدم وجوب الخمس في ارتفاع القيمة وأفتى به المصنف رحمهالله في كتاب الخمس.
[٣] هذا المنع غير ظاهر ، إذ القيمة عبارة عن المالية التي تكون في العين ، ولا شك في أنها أمر اعتباري ناشئ عن حدوث الرغبة في العين المصحح للتنافس عليها عند العقلاء وبذل المال بإزائها ، وليس لها وجود عيني في الخارج.
[٤] لا وجه له ، لأنه إذا لم يكن ربح فلا ملك للعامل في الذمة ولا في العين.
[٥] هذا مسلم ، إلا أنه لما كان له مطابق خارجي ومصداق عيني