يعين بالمرة والمرتين [١]. ولو قدَّر المدة والعمل على وجه التطبيق [٢] ، فان علم سعة الزمان له صح ، وإن علم عدمها بطل ، وإن احتمل الأمران ففيه قولان.
______________________________________________________
إذا كان الإطلاق لا يقتضي التعجيل ، لقيام القرينة على عدمه ، لزم ذكر المدة بالمعنى المذكور.
[١] هذا في غير ضراب الماشية ، فإنه يقدر بالزمان.
[٢] التقدير بالمدة مع العمل يكون : تارة : على نحو الظرفية ، مثل : أن يخيط هذا الثوب في هذا اليوم. وأخرى : على نحو التطبيق وعلى الثاني : تارة : يكون التطبيق ملحوظاً عنواناً لموضوع الإجارة ، وأخرى : يكون شرطاً. فان علمت القدرة ، فلا إشكال في الصحة في الجميع. وإن علم عدمها ، فلا إشكال في الفساد في الجميع. ومع الاحتمال اختار في الجواهر الصحة في الجميع ، لأن القدر المعلوم خروجه عن عموم الصحة صورة العلم بالعجز ، فلا يشمل صورة احتماله. ونزَّل القول بالبطلان في فرض التقدير على نحو التطبيق على صورة غلبة عدم حصوله. واستوضح البطلان حينئذ ، إلا مع اعتبار التطبيق على نحو الشرطية لا العنوانية. فإن احتمال الإمكان حينئذ كاف في الصحة ، فلو لم يتفق كان له خيار تخلف الشرط.
والتحقيق : ابتناء الصحة والبطلان ـ في جميع الصور ـ على عموم النهي عن الغرر للإجارة وعدمه. فعلى الأول : لا يصح مع الجهل ، إلا أن تجري العادة بحصوله. وعلى الثاني : يصح ، إلا أن تجري العادة بعدم حصوله ، بحيث يكون ملحقاً بالمتعذر الذي تكون المعاملة عليه سفهاً. وقد تقدم في الشرط الثاني الإشكال في الأول ، فراجع. ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره في الجواهر مع أنه لا يخلو في نفسه من