______________________________________________________
أحيا أرضاً مواتاً فهي له » (١) ففي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الأرض ، قد كلت وقامت وسيبها صاحبها لما لم تتبعه ، فأخذها غيره ، فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ولا سبيل له عليها وانما هي مثل الشيء المباح » (٢). وخبر مسمع عن أبي عبد الله (ع) قال : « إن أمير المؤمنين (ع) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها. قال : وقضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ترك دابة بمضيعة ، قال : إن كان تركها في كلاء وماء وأمن ، فهي له يأخذها متى شاء ، وإن كان تركها في غير كلاء ولا ماء ، فهي لمن أحياها » (٣). وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) « قال : جاء رجل الى النبي (ص) فقال : يا رسول الله إني وجدت شاة. فقال رسول الله (ص) : هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال : يا رسول الله (ص) إني وجدت بعيراً فقال (ص) : معه حذاؤه وسقاؤه ، ـ حذاؤه : خفه وسقاؤه : كرشه ـ فلا تهجه » (٤). ونحوها غيرها. فان الظاهر من الجميع : أن الاستنقاذ من التلف في ظرف عجز المالك ـ سواء كان ملتفتا إلى ذلك وترك المال عجزاً منه ، أم غير ملتفت اليه ، كما في مورد النصوص الأخيرة ـ مملك. وعليه فان أمكن العمل بالنصوص تعين القول بذلك. ولا دخل للاعراض وعدمه ولا لإباحة المالك وعدمها في جواز التملك من المنقذ ، وإن لم يمكن العمل بالنصوص ـ لإعراض المشهور عنها ـ فاللازم
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب إحياء الموات حديث : ٥ ، ٦.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب اللقطة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب اللقطة حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ١٣ من أبواب اللقطة حديث : ١.