جاهلا ، والقول بالصحة مع الجهل [١] ، لأن بناء معاملات العامل على الظاهر ، فهو كما إذا اشترى المعيب جهلاً بالحال [٢] ضعيف ، والفرق بين المقامين واضح [٣]. ثمَّ لا فرق في البطلان بين كون الشراء بعين مال المضاربة ، أو في الذمة بقصد الأداء منه [٤] وإن لم يذكره لفظاً. نعم لو تنازع هو والبائع في كونه لنفسه أو للمضاربة قدم قول البائع ، ويلزم العامل به ظاهراً ، وإن وجب عليه التخلص منه [٥] ، ولو لم
______________________________________________________
[١] قال في القواعد : « في جاهل النسب والحكم إشكال » ووجهه ـ كما في جامع المقاصد والمسالك ـ ما ذكره في المتن.
[٢] هذا التمثيل ذكره في المسالك ، واعتمد عليه.
[٣] فرق في الجواهر بين المقامين : بأن مبنى المضاربة على الاجتهاد بالنسبة إلى العيب وعدمه والرغبة فيها وعدمها ، فالخطأ والصواب من توابع المضاربة ، ضرورة جريانها على المتعارف في اعمال التجارة ، بخلاف المقام الذي لم يكن حاضراً في الذهن ، ولا هو متعارف التجارة. انتهى. وحاصله : أن شراء المعيب مأذون فيه كشراء الصحيح ، لأنه يكون مورداً للغبطة والفائدة كالصحيح ، وطرو التعلف لا يقدح في الاذن كطروه في شراء الصحيح ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنه غير مأذون فيه ، كما هو المفروض.
[٤] قد تقدم ما في القواعد من الصحة للعامل مع عدم ذكر المالك وهو ظاهر الشرائع أيضاً ، وفيه : أنه يلزم وقوع ما لم يقصد. اللهم إلا أن يكون مقصودهما الوقوع للعامل ظاهراً وفي مقام الإثبات ، فمع النزاع بين البائع والمشتري إذا ادعى البائع أنه للعامل كان قوله موافقاً للحجة ، ويكون خصمه مدعياً. أما مع الاتفاق على قصد المالك فالحكم البطلان.
[٥] لبقائه على ملك البائع ، فيجب عليه رده عليه. وأخذه من باب