وهو إن صح [١] إنما يتم في التعليق على المتوقع ، حيث أن الأثر متأخر ، وأما التعليق على ما هو حاصل [٢] فلا يستلزم التأخير ، بل في المتوقع أيضاً إذا أخذ على نحو الكشف [٣] ـ بأن يكون المعلق عليه وجوده الاستقبالي ـ لا يكون الأثر متأخراً [٤]. نعم لو قام الإجماع على اعتبار العلم بتحقق الأثر حين العقد تمَّ في صورة الجهل [٥]. لكنه غير معلوم [٦].
______________________________________________________
الوجوه. مع أنه لو كان المستند في الحكم هو الإجماع على أن أثر العقد يجب أن يكون حاصلاً من حين العقد فهذا الإجماع لا يقتضي اشتراط التنجيز ومانعية التعليق ، لأن أثر العقد مع التعليق أثر تعليقي وهو حاصل حال العقد.
[١] لا إشكال أنه صحيح ، لامتناع التفكيك بين العلة والمعلول والأثر والمؤثر. لكن عرفت أنه لا يثبت الدعوى.
[٢] يعني : إذا لم يعلم بحصوله كما تقدم.
[٣] يعني : بنحو الشرط المتأخر.
[٤] لكنه خارج عن محل كلامهم في مانعية التعليق على المتأخر ، إذ المراد منه ما يكون متأخراً عن العقد ولوحظ بنحو الشرط المقارن للمعنى الإنشائي ، فلا يشمل ما ذكر. هذا إذا كان الشرط معلوم الحصول ، كما إذا قال : بعتك إذا كان يجيء رأس الشهر ، فان العقد فيه صحيح ، وإذا كان مجهول الحصول فهو عين الاشكال السابق ، لأنه من التعليق على ما هو حاصل مجهول.
[٥] يعني : في صورة التعليق على الشرط المقارن في صورة الجهل.
[٦] وإن ادعي ذلك فيما تقدم عن جامع المقاصد من اعتبار الجزم ، وقبله العلامة في التذكرة ، قال (ره) في كتاب البيع : « الشرط الخامس