(وأيضا) : فإن آكلها قد لا يباشر أكلها بيده : بأن يوضع في فمه. فإن كان وضوءه غسل يده ، فهو : عبث ، وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه!!.
وقد يصح معارضته بحديث : «كان آخر الأمرين من رسول الله (ص) ، ترك الوضوء مما مست النار» ؛ لعدة أوجه :
(أحدها) : أن هذا عامّ ، والآمر بالوضوء منها خاصّ.
(الثاني) : أن الجهة مختلفة ؛ فالأمر بالوضوء منها : بجهة كونها لحم إبل ، سواء كان نيئا ، أو مطبوخا ، أو قديدا. ولا تأثير للنار في الوضوء. وأمّا ترك الوضوء مما مست النار ، ففيه بيان أن مس النار ليس بسبب للوضوء ، فأين أحدهما من الآخر؟ هذا فيه إثبات سبب الوضوء ، وهو : كونه لحم إبل. وهذا فيه نفي لسبب الوضوء ، وهو كونه ممسوس النار. فلا تعارض بينهما بوجه.
(الثالث) : أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع : وإنما هو إخبار عن واقعة فعل في أمرين : أحدهما متقدم على الآخر ؛ كما جاء ذلك مبيّنا في نفس الحديث : أنهم قرّبوا إلى النبي (ص) لحما ، فأكل. ثم حضرت الصلاة ، فتوضأ وصلى. ثم قرّبوه إليه فأكل ، ثم صلى ولم يتوضأ ، فكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار. هكذا جاء الحديث ، فاختصره الراوي : لمكان الاستدلال. فأين في هذا ما يصلح لنسخ الأمر بالوضوء منه؟ حتى لو كان لفظا عامّا متأخرا مقاوما : لم يصلح للنسخ ، ووجب تقديم الخاص عليه. وهذا فيغاية الظهور!!.
(لحم الضّب) : لحمه حار يابس ، يقوي شهوة الجماع.
(لحم الغزال) : الغزال أصلح للصيد ، وأحمده لحما. وهو حار يابس. وقيل : معتدل جدّا. نافع للأبدان المعتدلة الصحيحة. وجيّده : الخشف.
(لحم الظّبي) : حار يابس في الأولى ، مجفّف للبدن ، صالح للأبدان الرطبة.