كحرمة الصلاة في أيّام الاستظهار ، وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين.
وفيه : أنّه (١) لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع ، ولو سلّم (٢) : فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار (٣).
ولو سلّم (٤) : فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام ، ولا عدم جواز الوضوء منهما
______________________________________________________
(١) قد أورد المصنف على الاستقرار بوجوه :
الوجه الأول : إنّه لا دليل على حجية الاستقراء تعبّدا ما لم يفد القطع ، فاعتباره منوط بإفادته العلم وهو غير حاصل ؛ لأن غاية ما يفيده الاستقراء هو الظنّ الذي لا يغني من الحق شيئا.
(٢) الوجه الثاني الذي أورده المصنف على الاستقراء هو : إنّ الاستقراء لا يثبت بهذا المقدار حتى الاستقراء الناقص ، فضلا عن الاستقراء التام ، والفرق بينهما : أن الاستقراء الناقص هو تتبع أكثر الجزئيات والأفراد ليفيد الظنّ بثبوت كبرى كلية في مقابل الاستقراء التام ـ وهو تتبع تمام الجزئيات والأفراد ، ـ وذلك يفيد العلم والقطع بثبوت كبرى كلية على فرض تحققه ، فنقول في المقام : إنه بعد تسليم اعتبار الاستقراء الظنّي لا يحصل الاستقراء الناقص المفيد للظنّ بهذين الموردين ؛ بل لا بد من تتبع موارد كثيرة حتى يحصل الظّن من الكثرة والغلبة.
(٣) لا يثبت الاستقراء بهذين الموردين ، يعني : لا يحصل الظن بالموردين المذكورين.
(٤) هذا هو الوجه الثالث الذي أورده المصنف على الاستقراء. وحاصل هذا الوجه الثالث : أنّه ـ بعد تسليم كفاية الظّن الاستقرائي ، وتحقق الاستقراء الناقص المفيد للظّن بالموردين المذكورين ـ لا يكون الموردان المذكوران من موارد ترجيح الحرمة على الوجوب ؛ بل هما أجنبيان عنها.
أما المورد الأوّل ـ وهو حرمة الصلاة في أيام الاستظهار ـ فلأن حرمة الصلاة فيما بعد العادة لذات العادة مستندة إلى أصل موضوعي ، وهو استصحاب حدث الحيض الموجب لترتب أحكامه في أيّام الاستظهار ، فليس هناك أمر حتى يدور الأمر بين الوجوب والحرمة.
وأمّا حرمة الصلاة بالنسبة إلى غير ذات العادة : فلقاعدة الإمكان المثبتة تعبدا لكون الدم حيضا ، فلا يكون هناك أمر أصلا ، كي يدور الأمر بين الوجوب والحرمة ، فحرمة الصلاة في أيّام الاستظهار أجنبيّة عن مورد البحث ، أعني : ترجيح النهي على الأمر.
قوله : «لأنّ حرمة الصلاة ...» إلخ تعليل لعدم ارتباط حرمة الصلاة في أيّام الاستظهار بما نحن فيه من ترجيح النفي على الأمر.