.................................................................................................
______________________________________________________
الشرط عبارة عن قوله «عليهالسلام» : «وإلّا» وجوابه ـ وهو لا يجب عليه الوضوء ـ محذوف وقوله «عليهالسلام» : «فإنه على يقين من وضوئه» علّة للجواب المحذوف وأقيم مقامه ، وقيام العلة مقام الجزاء كثير في القرآن. ثم ذكر جملة من الآيات لقيام العلة مقام الجزاء فيها. راجع «دروس في الرسائل ، ج ٤ ، ص ٣٥٤».
فيكون معنى الرواية : أنه إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء ؛ لأنه على يقين من وضوئه في السابق ، وبعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء عن الوضوء ، وجعل العلّة نفس اليقين ـ لا اليقين بالوضوء ـ يكون قوله «عليهالسلام» ـ : «ولا ينقض اليقين أبدا بالشك» ـ بمنزلة كبرى كلية للصغرى المزبورة. ثم أشار إلى الاحتمالين الآخرين في الجواب حيث قال ما مفاده : إنه لا يكون جواب الشرط عبارة عن قوله «عليهالسلام» : «فإنه على يقين من وضوئه» ، ولا قوله «عليهالسلام» : «ولا ينقض اليقين» الخ ، وكان ذكر قوله : «على يقين» الخ توطئة وتمهيد له حتى يلزم محذوران :
الأول : لا يستفاد منها إلّا عدم جواز النقض على نحو التعبد في باب الوضوء فقط ، حيث إنه يكون خلاف الظاهر منه.
الثاني : يلزم الفصل بالواو بين الشرط والجزاء ، وهو لا يصح على قانون اللغة العربية.
فالحاصل : أنه لا يصح أن يكون الجزاء قوله : «لا ينقض اليقين» الخ ، وكان قوله : «على يقين» الخ ، تمهيدا له لما ذكر من الإشكالين.
هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بالصحيحة على حجية الاستصحاب على ما قرره الشيخ «قدسسره».
ولكن صاحب الكفاية قرر الاستدلال بنحو آخر وهو : أن الشرط عبارة عن قوله «عليهالسلام» : «فإن حرّك ...» الخ ، وجوابه عبارة عن لفظ «لا». وقوله «فإنه على يقين» تعليل للجواب بالأمر الارتكازي الغير المختص بباب الوضوء ، يعني : أن السائل لما سأل عن وجوب إعادة الوضوء أجاب الإمام «عليهالسلام» : بأنه لا يجب. ثم علل الإمام عدم الوجوب بأن المورد داخل في قضية ارتكازية شرعية على عدم نقض اليقين بالشك وهي قوله «عليهالسلام» : «ولا ينقض اليقين أبدا بالشك».
وكيف كان ؛ فإن التعليل لما كان بأمر ارتكازي وهو : أن اليقين ذو صلابة ولا ينقضه شيء ذو رخوة كالشك صحّ للعرف انتزاع قاعدة كلية من المورد وهو أن الشك كالقطن لا يمكن له أن ينقض اليقين الذي هو كالحجر.