وهذه الرواية وإن كانت مضمرة إلّا إن إضمارها لا يضر باعتبارها ، حيث كان مضمرها مثل زرارة ، وهو ممن لا يكاد يستفتى من غير الإمام «عليهالسلام» ، لا سيما مع هذا الاهتمام (١).
وتقريب الاستدلال بها (٢) : أنه لا ريب في ظهور قوله «عليهالسلام» : «وإلّا فإنه على يقين ...» إلى آخره عرفا (٣) في النهي عن نقض اليقين بشيء بالشك (٤) فيه ،
______________________________________________________
فكانت الرواية دليلا على اعتبار الاستصحاب في جميع الموارد لظهور التعليل في بيان الأمر الارتكازي ، وأنه لا يجوز نقض اليقين بالوضوء بالشك فيه ؛ لأنه يكون من مصاديق الكبرى الكلية الارتكازية من عدم جواز نقض اليقين على الوجه الكلي بالشك فيه. هنا كلام طويل تركناه رعاية للاختصار.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) يعني : اهتمام زرارة ، المستكشف من تصديقه للسؤال عن شقوق المسألة من تحديد مفهوم النوم الناقض والأمارة عليه.
(٢) أي : تقريب الاستدلال بالصحيحة ومورده فيها هو قوله «عليهالسلام» : «وإلّا فإنه على يقين» ؛ إذ هو بمنزلة قوله : «وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء ، لأنه كان متيقنا بالوضوء» ، وهذا هو الاستصحاب ، حيث إن جملة «فإنه على يقين» اسمية فهي ظاهرة في تحقق اليقين فعلا ، أي : في زمان تحقق الشك ، غاية الأمر : أن اليقين تعلق بالحدوث ، والشك بالبقاء.
فالمكلف متيقن في حال عروض الخفقة والخفقتين بتحقق الوضوء سابقا ، وشاك في انتقاضه بعروض النعاس عليه.
ومحصل الكلام في المقام : أن النهي عن نقض اليقين بالوضوء بالشك فيه ليس لخصوصية في الوضوء ؛ بل لكونه من صغريات القضية الكلية الارتكازية على ما هو ظاهر التعليل بقوله : «فإنه على يقين» من كونه بأمر ارتكازي ؛ لوضوح أن عدم نقض اليقين بخصوص الوضوء بسبب الشك فيه ليس من مرتكزات العقلاء بما هم عقلاء حتى يتجه التعليل به ، وعلى هذا فالصحيحة دليل على حجية الاستصحاب مطلقا من دون اختصاصها بباب دون باب.
(٣) هذا ، و «في النهي» متعلقان ب «ظهور» يعني : أنه يستفاد النهي من مجموع الجزاء المحذوف وهو «فلا يجب الوضوء» ؛ وعلته وهو «فإنه على يقين من وضوئه».
(٤) متعلق ب «نقض» ، وضمير «فيه» راجع على «شيء».