.................................................................................................
______________________________________________________
والاحتمال الثاني هو : مختار صاحب الكفاية ، حيث جعل الشرط «فإن حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم».
وفي الجزاء على كلا الاحتمالين احتمالات ؛ إلا إن الحق أن يكون الجزاء محذوفا مستفادا من قوله «عليهالسلام» : «لا» أي : لا يجب الوضوء ؛ ولكن على تقرير الشيخ قامت العلة ـ وهو قوله : «فإنه على يقين من وضوئه» ـ مقام الجزاء ، فيكون معنى الرواية : أنه إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء عليه ؛ لأنه كان على يقين من وضوئه في السابق. وبعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء عن الوضوء ، وجعل العلة نفس اليقين لا اليقين بالوضوء ؛ يكون قوله «عليهالسلام» : «ولا ينقض اليقين أبدا بالشك» بمنزلة كبرى كلية للصغرى المزبورة.
فالنتيجة هي : صحة الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في جميع الأبواب لا في باب الوضوء فقط.
٣ ـ وأما احتمال كون الجزاء نفس قوله «عليهالسلام» : «فإنه على يقين ...» ليكون اللام في «اليقين» في «لا ينقض اليقين بالشك» للعهد ؛ كي يختص اليقين غير المنقوض بالشك بباب الوضوء مردود : بأن الجملة الخبرية لا يصح وقوعها جزاء للشرط فيما نحن فيه ؛ لأن الشرط في الجزاء أن يكون مترتبا على الشرط ، وهذا الشرط مفقود في المقام ؛ لأن معنى «فإنه على يقين من وضوئه» وهو كونه سابقا على اليقين بالوضوء غير مترتب على الشرط أعني : «وإن لم يستيقن أنه نام» لوضوح : عدم كون ذلك اليقين معلولا لعدم العلم بالنوم ؛ بل هو معلول لأمر لا يرتبط بالشك بالنوم ، ولأجل عدم الترتب المزبور قال المصنف بعدم صحة جعله جزاء إلا بعد انسلاخه عن الخبرية إلى الإنشائية ؛ بأن يكون المراد : إنشاء وجوب العمل بالحالة السابقة ، وجعل الجملة الخبرية جملة إنشائية يحتاج إلى قرينة وهي منتفية في المقام مع ما فيه من التكلف.
٤ ـ وجعل الجزاء قوله : «ولا تنقض اليقين بالشك» ، وذكر جملة «فإنه على يقين» توطئة ومقدمة لبيان الجزاء ، والمعنى حينئذ : «وإن لم يستيقن أنه قد نام» ، «ولا تنقض اليقين بالشك» : مردود ؛ لكونه مخالفا للقواعد العربية من لزوم خلو الجزاء عن الواو الظاهرة في المغايرة المنافية لشدّة الارتباط والاتصال بين الشرط والجزاء ؛ لما عرفت من : ترتب الثاني على الأول ترتب المعلول على علته ، والواو ينافي هذا الترتب.