ثم إنك إذا حققت ما تلونا عليك مما هو مفاد الأخبار (١) ، فلا حاجة في إطالة الكلام في بيان سائر الأقوال ، والنقض والإبرام فيما ذكر لها من الاستدلال.
______________________________________________________
٢ ـ تقريب الاستدلال بهذه الروايات على حجية الاستصحاب :
أن كل واحد من هذه الأخبار مشتمل على غاية ومغيّا.
وأما المغيّى : فيدل على أن الموضوع المحكوم عليه بالطهارة أو الحلية هو الشيء بعنوانه الأولي ومفاده هو الحكم الواقعي.
وأما الغاية : فتدل على مجرد استمرار الطهارة الواقعية أو الحلية كذلك وهذا هو معنى الاستصحاب ، فدلالة الروايات الثلاث على حجية الاستصحاب واضحة.
٣ ـ إشكال الشيخ على صاحب الفصول : بأنه يلزم استعمال اللفظ في معنيين على ما ذهب إليه صاحب الفصول من : أن مفاد الروايات هو قاعدة الطهارة أو الحلية واستصحابهما معا ؛ إذ الاستصحاب والقاعدة معنيان متباينان ، فيلزم من استعمال اللفظ فيهما استعمال اللفظ في معنيين.
ودفع المصنف هذا الإشكال : بأن محذور استعمال اللفظ في معنيين إنما يلزم إذا أريد إثبات الطهارة الظاهرية والاستصحاب معا بالرواية.
وأما إذا أريد إثبات طهارة الأشياء واقعا واستصحابها فلا يلزم الإشكال المذكور أصلا ؛ لتعدد الدال والمدلول إذ الدال على القاعدة هو المغيّى ، والدال على الاستصحاب هو الغاية ، فأين هذا من استعمال اللفظ في معنيين؟
٤ ـ إشكال كون هذه الروايات من الروايات الخاصة : حيث تدل على الاستصحاب في خصوص بابي الحل والطهارة فقط مدفوع ؛ بأن مفاد تلك الأخبار وإن كان كذلك إلّا إنه بضميمة عدم القول بالفصل تعم الروايات جميع الأبواب ؛ إذ لم يظهر قول بالفصل بين استصحاب الطهارة أو الحل وبين استصحاب غيرهما.
٥ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
تمامية دلالة الروايات الثلاث على حجية الاستصحاب في جميع الأبواب بضميمة عدم القول بالفصل.
(١) حيث تم الدليل المعتبر سندا ودلالة على حجية الاستصحاب ، والعمدة صحاح زرارة ، وكذا خبر الخصال عن مولانا أمير المؤمنين «عليه أفضل صلوات المصلين» لو لم يناقش في سنده ، وكذا روايات الحل والطهارة فلا حاجة معه إلى التعرض للقول بعدم حجيته مطلقا.