وأنه (١) حكم مستقل بالجعل (٢) كالتكليف ، أو منتزع (٣) عنه وتابع له في الجعل ، أو فيه (٤) تفصيل حتى يظهر (٥) حال ما ذكر هاهنا بين التكليف والوضع من التفصيل (٦) ، فنقول وبالله الاستعانة : لا خلاف (٧) كما لا إشكال في اختلاف التكليف والوضع مفهوما ، واختلافهما (٨) في الجملة موردا (٩) ، ...
______________________________________________________
الوضعية في الجملة ، وليس في كلام المصنف عدم جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية كي يكون ردا على الفاضل التوني.
فالحق أن يقال : إنه لا فرق في جريان الاستصحاب بين الأحكام الوضعية والتكليفية لوجود ما يعتبر في الاستصحاب فيهما معا.
فيكون ردا على التفصيل المنسوب إلى الفاضل التوني.
وكيف كان ؛ فكلام المصنف لا يخلو عن الإجمال.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) عطف على «حال الوضع» ومفسر له ، وضمير «أنه» راجع على «الوضع».
(٢) يعني : مطلقا وبجميع أقسامه ، بقرينة قوله : «أو فيه تفصيل».
(٣) عطف على «حكم» وضميرا «عنه ، له» راجعان على الحكم ، والمراد التبعية مطلقا.
(٤) أي : في الوضع.
(٥) قيد لقوله : «لا بأس بصرفه» يعني : لا بأس بصرف الكلام إلى بيان حقيقة الحكم الوضعي حتى يظهر حال التفصيل المعزى إلى الفاضل التوني «رحمهالله» صحة وسقما.
(٦) من اعتبار الاستصحاب في التكليف خاصة دون الوضع. وقوله : «من التفصيل» بيان «ما» الموصول.
(٧) ذكر المصنف قبل بيان ماهية الحكم الوضعي أمورا ثلاثة هذا أوّلها ، وحاصله : أن مفهوم التكليف يغاير مفهوم الوضع ، إذ المراد بالتكليف أحد الأحكام الخمسة وهي : الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة.
والمراد بالوضع : إيجاد صفة لشيء فعلا كان أو غيره أو إمضاء الشارع لتلك الصفة ، وعرفت توضيح الفرق بينهما مفهوما ومصداقا ، فلا حاجة إلى التكرار والإعادة.
(٨) بالجر عطف على «اختلاف» ، وغرضه : بيان اختلافهما في المصداق بنحو العموم من وجه ، فلا يمتنع صدقهما على بعض الأمور كما تقدم.
(٩) كقولنا : «الإفطار سبب لوجوب القضاء» ، فإن مورد السببية هو الإفطار ، ومورد الوجوب هو القضاء.