شرعا وعرفا (١) ، فالملك الذي يسمى بالجدة أيضا (٢) غير الملك الذي هو اختصاص ناش من سبب اختياري كالعقد أو غير اختياري كالإرث (٣) ونحوهما (٤) من الأسباب الاختيارية وغيرها.
فالتوهم إنما نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا (٥) والغفلة (٦) عن أنه
______________________________________________________
مالكا له أم نائبا عن المالك بنحو من أنحاء النيابة أم وليا عليه. والتقييد بالبعيدة لإخراج الاختصاص الناشئ من التصرف والاستعمال كركوب الفرس ؛ بأن تمحّض منشؤه في العقد والإنشاء ، ولذا خصه بالمشتري ، مع أن البائع أيضا يملك الثمن ، لكن يمكن أن يكون منشأ اختصاصه بالثمن هو التصرف فيه ؛ إذ الغالب في المعاملات كون الثمن من النقدين ونحوهما مما هو مورد التصرف والابتلاء غالبا.
والحاصل : أن الاختصاص قد يحصل بعقد من له الولاية على التصرف ، فالمشتري يملك العقار مثلا بسبب العقد مع ولي التصرف في العقار كالمالك أو وليه أو وكيله.
(١) قيدان للملك ، والفرق بينهما واضح ؛ إذ قد يحصل الملك عرفا فقط. كما في بيع الخمر والخنزير ، فحصول الملك شرعا وعرفا بالبيع منوط بكون المال صالحا للانتقال شرعا كالأعيان المحللة نظير الحنطة.
(٢) يعني : كما يسمى بالملك.
(٣) المراد به : الموت ، فالأولى تبديله به ؛ لأنه السبب غير الاختياري للملك بمعنى الاختصاص في مقابل السبب الاختياري له كالعقد.
(٤) الضمير يرجع إلى خصوص العقد والإرث بقرينة قوله : «ومن الأسباب الاختيارية وغيرها».
(٥) كما يطلق على الأمر الاعتباري ، وهو الاختصاص الذي يكون من مقولة الإضافة.
(٦) عطف على «إطلاق» ، وضمير «أنه» راجع على «إطلاق» يعني : أن منشأ التوهم هي الغفلة عن كون الملك مشتركا لفظيا بين الجدة والإضافة وهي الاختصاص ، فعن صدر المتألهين ـ بعد ذكر مقولة الجدة وإطلاق الملك عليها ـ ما لفظه : «وقد يعبر عن الملك بمقولة له ، فمنه طبيعي ككون القوى في النفس ، ومنه اعتبار خارجي ككون الفرس لزيد ، ففي الحقيقة الملك يخالف هذا الاصطلاح ، فإن هذا من مقولة المضاف لا غير» (١).
__________________
(١) الحكمة المتعالية ١ : ٢٢٣.