ضائرا باستصحاب أحد الخاصين اللذين كان أمره مرددا بينهما ؛ لإخلاله (١) باليقين الذي هو أحد ركني الاستصحاب كما لا يخفى.
نعم (٢) ؛ يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا المترتبة على الخاصين فيما علم تكليف في البين.
وتوهم (٣) : كون الشك في بقاء الكلي الذي في ضمن ذاك المردد مسببا عن
______________________________________________________
كون طبيعي الحدث موضوعا للحكم ، ورتب عليه آثاره من حرمة مسّ كتابة القرآن والدخول في الصلاة وغيرها مما يشترط فيه الطهارة.
نعم ؛ لا يجري الاستصحاب في الفرد ؛ لأنه على تقدير لا يقين بالحدوث ، وعلى تقدير آخر لا شك في البقاء ، فينهدم أحد ركني الاستصحاب على سبيل منع الخلو.
(١) أي : لإخلال التردد ، وهذا تعليل لكون التردد ضائرا باستصحاب أحد الفردين اللذين كان أمر الكلي دائرا بينهما.
ومحصل التعليل : أن تردد الفرد بين مقطوع البقاء ومعلوم الارتفاع يمنع عن حصول اليقين الذي هو أول ركني الاستصحاب ، خصوصا مع كون الفرد الطويل العمر محكوما بالعدم للاستصحاب.
وبالجملة : فالتردد قادح في استصحاب الفرد دون الكلي. وضمير «أمره» راجع إلى «الكلي» ، وضمير «بينهما» إلى «الخاصين».
(٢) استدراك على كون التردد ضائرا بجريان استصحاب أحد الخاصين ومحصله : أن الاستصحاب وإن لم يجر في شيء من الخاصين حتى يثبت به الحكم المختص به ؛ لكنه إذا كان لهما أثر شرعي ، فلا بد من ترتيبه ؛ للعلم الإجمالي بوجوده الموجب لتنجزه ، فالرطوبة المرددة بين البول والمني مع عدم العلم بالحالة السابقة أو العلم بكونها هي الطهارة توجب الجمع بين الوضوء والغسل ؛ للعلم الإجمالي بخطاب مردد بينهما. وكذا يجب ترتيب سائر الآثار المختصة بكل منهما كغسلها مرتين ؛ لاحتمال كونها بولا وعدم اللبث في المساجد ، وعدم قراءة العزائم وغيرهما من أحكام الجنب ؛ لاحتمال كونها منيا. وبالجملة : فالعلم الإجمالي بثبوت حكم لكل واحد من الخاصين ـ مع عدم ما يصلح لتعيين أحدهما من أصل جار في نفسهما ، ولا في الكلي حتى يغني عنهما لكونه مثبتا ـ يوجب الاحتياط بترتيب أثر كل واحد من الخاصين.
(٣) هذا إشكال آخر على جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني ، وحاصله : أن استصحاب الكلي هنا محكوم بالاستصحاب السببي ، ومن المقرر في محله : عدم جريان الأصل المسببي مع وجود الأصل السببي ، وقد تقدم توضيحه فراجع.