وكيف (١) يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أمر بها (٢) حتى (٣) فيما إذا تمكن مما أمر بها كما هو (٤) ظاهر إطلاقاتهم ؛ بأن علم (٥) بوجوب القصر أو الجهر بعد الإتمام والإخفات ، وقد بقي من الوقت مقدار إعادتها قصرا أو جهرا؟ ضرورة (٦) : أنه لا تقصير هاهنا (٧) يوجب استحقاق العقوبة.
وبالجملة : كيف (٨) يحكم بالصحة بدون الأمر؟ وكيف يحكم باستحقاق العقوبة
______________________________________________________
قوله : «كيف يحكم بحصتها مع عدم الأمر بها؟» إشارة إلى الإشكال الأول ، وضميرا «بصحتها ، بها» راجعان على الصلاة.
(١) هذا إشارة إلى الإشكال الثاني الذي تقدم تقريبه.
(٢) وهي : صلاة القصر ، أو الجهر أو الإخفات.
(٣) يعني : كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك المأمور به مطلقا حتى في صورة القدرة على إعادته في الوقت مع مرجوحية الإعادة؟ حيث إن ترك المأمور به حينئذ ليس مستندا إلى المكلف حتى يستحق المؤاخذة ؛ بل هو مستند إلى الشارع كما هو مقتضى قوله «عليهالسلام» في الصحيحين المتقدمين : «فلا إعادة عليه» ، و «فلا شيء عليه» ، و «قد تمت صلاته» على التقريب المتقدم.
(٤) يعني : كما أن الحكم باستحقاق العقوبة مطلقا ظاهر إطلاقات الفقهاء ، حيث إنهم أطلقوا استحقاق من أتم في موضع القصر جاهلا بالحكم للعقوبة ، فإن إطلاق كلامهم يشمل صورة ارتفاع الجعل في الوقت والتمكن من الإتيان بالمأمور به الواقعي فيه.
(٥) هذا بيان التمكن من فعل المأمور به في الوقت. وضمير «إعادتها» راجع على الصلاة المأمور بها.
(٦) تعليل لقوله : «وكيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة؟» ، وحاصله : أنه كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك المأمور به الواقعي مع عدم تقصيره في الترك ، حيث إن الترك مستند إلى حكم الشارع بإجزاء غير المأمور به وعدم الإعادة ، وضمير «أنه» للشأن.
(٧) أي : في صورة ارتفاع الجهل في الوقت والتمكن من الإتيان بالمأمور به فيه ، فترك المأمور به الواقعي حينئذ ليس مستندا إلى تقصيره حتى يستحق العقاب ؛ بل تركه مستند إلى حكم الشارع بالإجزاء وعدم الإعادة كما تقدم آنفا.
(٨) هذا إشارة إلى الإشكال الأول ، كما أن قوله : «وكيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن؟» إشارة إلى الإشكال الثاني ، وقد تقدم تقريبهما مفصلا.