مع التمكن من الإعادة (١)؟ لو لا الحكم (٢) شرعا بسقوطها وصحة ما أتى بها (٣).
قلت : إنما حكم بالصحة (٤) لأجل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء في نفسها مهمة في حد ذاتها (٥) ؛ وإن كانت دون مصلحة الجهر والقصر (٦) ، وإنما لم يؤمر (٧) بها لأجل أنه أمر بما (٨) كانت واجدة لتلك المصلحة (٩) على النحو الأكمل
______________________________________________________
(١) يعني : في الوقت لإدراك المصلحة الوقتية ، ومع ذلك حكم الشارع بسقوط الإعادة.
(٢) قيد للتمكن ، يعني : أن المكلف متمكن من الإعادة ، إلا إن الشارع عجّزه وسلب عنه القدرة عليها بسبب حكمه بالإجزاء والصحة ، ففوت المأمور به ناش عن حكمه بالصحة ، لا عن تقصير المكلف كما مر.
(٣) أي : بالصلاة ، فتأنيث الضمير باعتبار ما يراد من الموصول لا باعتبار لفظه ، وضمير «سقوطها» راجع على الإعادة.
(٤) هذا جواب عن الإشكال الأول ، وهو اتصاف المأتي به بالصحة مع عدم الأمر به ، وقد تقدم توضيح ذلك ولا حاجة إلى الإعادة.
(٥) يعني : أن صلاة التمام في حد ذاتها ـ مع الغض عن القصر ـ ذات مصلحة مهمة يلزم استيفاؤها ؛ لكنها ليست مساوية لمصلحة القصر ، وإلا كان اللازم هو التخيير بينه وبين التمام كسائر الواجبات التخييرية ، لعدم مزية حينئذ لصلاة القصر توجب الأمر بها تعيينا.
وضمير «اشتمالها» راجع على الصلاة التامة في موضع القصر ، أو الصلاة جهرا في موضع الإخفات ، أو
العكس وضميرا «نفسها ، ذاتها» راجعان على «مصلحة».
(٦) إذ لو كانت مساوية لمصلحة الجهر والقصر لكان الحكم هو التخيير بين القصر والتمام ، والجهر والإخفات ، كما عرفت آنفا.
(٧) يعني : أن صلاة التمام إن كانت ذات مصلحة فلما ذا لم يؤمر بها في عرض الأمر بالقصر؟ فقد أجاب عنه : بأن عدم الأمر بها إنما هو لأجل الاستغناء عنه بسبب أكملية مصلحة القصر ؛ لاشتماله على مصلحة التمام وزيادة.
(٨) أي : بالصلاة القصرية الواجدة لمصلحة الصلاة التامة على الوجه الأكمل والأتم ، وعلى هذا فلا موجب للأمر بالتمام.
(٩) أي : المصلحة القائمة بصلاة التمام على الوجه الأكمل يعني : إنما أمر بصلاة القصر التي تكون واجدة للمصلحة القائمة بصلاة التمام على الوجه الأكمل والأتم.