ولا وجه (١) لاعتبار أن يكون المترتب أو المستصحب (٢) مجعولا مستقلا (٣) كما لا يخفى.
فليس (٤) استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية أو المانعية بمثبت كما ربما
______________________________________________________
لانحصار كيفية تناول يد التشريع لهذا الأثر بتناولها له ؛ لا أن لتناولها له فردين يكون أحدهما أخفى من الآخر.
(١) إشارة على منشأ توهم مثبتية استصحاب الجزء وأخويه.
وحاصله : أنه يعتبر في الحكم الثابت بالاستصحاب أن يكون بنفسه مجعولا شرعا ، ولا يكفي مجعولية منشأ انتزاعه. وقد أشار المصنف إلى فساد هذا التوهم بقوله : «ولا وجه».
وغرضه : أنه لا دليل على اعتبار الاستقلال في الجعل في باب الاستصحاب ، فإن غاية ما يعتبر فيه من حيث كونه أصلا عمليا أن يثبت به ما يصح إسناده إلى الشارع ولو تبعا ، فإن الجزئية والشرطية والمانعية وإن لم تكن مجعولة بالاستقلال ؛ لكنها مجعولة بتبع جعل منشأ انتزاعها. والمصنف «قدسسره» ذكر لدفع الإشكال في حاشية الرسائل هذا الوجه ووجها آخر سيأتي بيانه.
(٢) أي : نفس المستصحب. هذا في الاستصحاب الجاري في نفس الحكم ، والمراد بقوله : «المترتب» هو الحكم المترتب على المستصحب ، وهذا في الاستصحاب الجاري في الموضوع ذي الحكم.
(٣) فيكفي جعله التبعي كما عبر به المصنف في الأحكام الوضعية ، وقد تقدم هناك أن الصحيح التعبير بالجعل العرضي دون التبعي ، وإنما يتجه التعبير بالتبعي في قبال الجعل بالأصالة والاستقلال في القسم الثالث من الأحكام الوضعية ، إذ لها وجود في وعاء الاعتبار ، دون مثل الجزئية ، فلاحظ.
(٤) هذه نتيجة عدم اعتبار الاستقلال في الجعل في صحة الاستصحاب ، وكفاية الجعل مطلقا ولو بجعل منشأ الانتزاع في صحته.
وعليه : فاستصحاب الشرط كالطهارة أو المانع كالنجاسة الخبثية ـ لترتيب آثار الشرطية وهي جواز الدخول في الصلاة مثلا ، والمانعية وهي عدم جواز الدخول فيها ـ ليس بمثبت ؛ إذ المفروض : كون الشرطية والمانعية مجعولتين شرعا بجعل منشأ انتزاعهما ، وعدم كونهما من اللوازم غير الشرعية حتى يكون استصحاب وجود الشرط والمانع لإثباتهما من الأصل المثبت.