فعلا (١) ، وما هو سبب لتفويت الواجب كذلك (٢) حرام ، وحرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام (٣).
قلت (٤) : ليس (٥) لذلك ، غايته أنه (٦) يكون مضادا له ، وقد حققنا في محله (٧) : أن الضد وعدم ضده متلازمان ليس بينهما توقف أصلا.
لا يقال : على هذا (٨) فلو صلى تماما أو صلى إخفاتا ـ في موضع القصر والجهر.
______________________________________________________
محبوبيته لاشتماله على المصلحة المهمة اللازم استيفاؤها ، فيقع صحيحا ، أي : واجدا للملاك ومسقطا للواجب الفعلي لكونه مفوتا لملاكه الداعي إلى الأمر به.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) قيد للواجب ؛ إذ الواجب الفعلي هو القصر ، حيث إن ملاكه أقوى من ملاك التمام ، وقد مرت الإشارة إلى أن التشريع تابع لأقوى الملاكين.
(٢) أي : الفعلي ، والمراد ب «ما هو السبب» هو التمام ، حيث إنه مقدمة لتفويت القصر الذي هو الواجب الفعلي ، وقوله : «حرام» خبر «ما» الموصول ، يعني : وما هو السبب لتفويت الواجب الفعلي حرام من باب المقدمة.
(٣) لامتناع التقرّب بما هو مبغوض وحرام ، وفساد العبادة بسبب النهي عنها.
(٤) هذا دفع الإشكال : وقد تقدم توضيح ذلك.
وخلاصة الدفع : أن سبب ترك الواجب هو سوء الاختيار لا هذا المأتي به.
(٥) أي : ليس كل منهما في موضع الآخر سببا لتفويت الواجب الفعلي ، فالمشار إليه في «لذلك» هو التفويت.
(٦) أي : غاية الأمر : أن كلا منهما في موضع الآخر يكون مضادا للواجب الفعلي الفائت ، وضمير «له» راجع على الواجب.
(٧) أي : في مبحث الضد ، حيث إن الضد كالسواد وعدم ضده كعدم البياض متلازمان ، وليس بينهما توقف وعلّية أصلا.
وعليه : فلا يكون فوت الواجب الفعلي كالقصر مستندا إلى فعل التمام ؛ بل هو مستند إلى تقصيره في ترك الفحص والتعلم ، فصلاة التمام تقع محبوبة ، لكونها واجدة للمصلحة التامة في حد ذاتها ، وليست مقدمة لترك القصر حتى تصير مبغوضة غير صالحة للمقربية والإجزاء.
(٨) أي : بناء على اشتمال المأتي به ـ كالتمام في موضع القصر الذي هو الواجب الفعلي ، وكذا كل من الجهر والإخفات في موضع الآخر ـ على مصلحة تامة لازمة